Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 134

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثاني كنايات الطلاق

القول الأول: أنه يقع ثلاثًا.

القول الثاني: أنه لا يقع إلا واحدة.

القول الثالث: أنه يقع ما نواه.

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع الثلاث بالظاهرة بما يأتي:

أ - ما روى عن بعض الصحابة أنهم جعلوها ثلاثًا ومن ذلك ما يأتي:

١ - قول علي ﵁: هي ثلاث (١).

٢ - ما ورد عن عثمان ﵁ أنه فرق بين الزوجين بها (٢).

٣ - ما روى عن ابن عمر ﵁ أنه يجعلها ثلاثًا (٣).

٤ - ما روى أن زيد بن ثابت كان يجعلها ثلاثًا (٤).

٥ - ما روى عن ابن عباس وأبي هريرة أنهم جعلوها ثلاثًا (٥).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 134 (SanadKitab #127711, hlm. urut 986)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.