Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 135

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثاني كنايات الطلاق

ب - أنه طلاق يقتضي البينونة، والبينونة لا تقع في المدخول بها بغير عوض بدون الثلاث فتحمل عليها كالطلاق الثلاث.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأنه لا يقع إلا واحدة بما يأتي:

١ - ما ورد عن عمر ﵁ أنه جعلها واحدة (١).

٢ - أن الثلاث لا تقع بالصريح فبالكناية أولى.

الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأنه يقع بالكناية ما نواه بما يأتي:

١ - حديث: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (٢).

٢ - ما ورد أن ركانه طلق زوجته البتة فحلفه النبي ﷺ ما أراد إلا واحدة وردها عليه (٣).

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع الثلاث.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 135 (SanadKitab #127711, hlm. urut 987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.