ب - أنه طلاق يقتضي البينونة، والبينونة لا تقع في المدخول بها بغير عوض بدون الثلاث فتحمل عليها كالطلاق الثلاث.
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأنه لا يقع إلا واحدة بما يأتي:
١ - ما ورد عن عمر ﵁ أنه جعلها واحدة (١).
٢ - أن الثلاث لا تقع بالصريح فبالكناية أولى.
الجزء الثالث: توجيه القول الثالث:
وجه القول بأنه يقع بالكناية ما نواه بما يأتي:
١ - حديث: (إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى) (٢).
٢ - ما ورد أن ركانه طلق زوجته البتة فحلفه النبي ﷺ ما أراد إلا واحدة وردها عليه (٣).
الجانب الثالث: الترجيح:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزء الأول: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - وقوع الثلاث.