Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 136

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثاني كنايات الطلاق

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوقوع الثلاث: أنه قول الصحابة، وهم أهل اللغة وأدرى بدلائل الألفاظ.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة الاقوال المرجوحة:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن وجهة القول الثاني.

٢ - الجواب عن وجهة القول الثالث.

الجزئية الأولى: الجواب عن وجهة القول الثاني:

وفيها فقرتان هما:

١ - الجواب عما رود عن عمر.

٢ - الجواب عن الحاق الكناية بالصريح.

الفقرة الأولى: الجواب عما ورد عن عمر:

يجاب عن ذلك بأنه قد روى عنه خلافه (١).

الفقرة الثانية: الجواب عن الحاق الكناية بالصريح:

يجاب عن ذلك: بأنه مبني على القول بعدم وقوع الثلاث بالصريح وهو خلاف الصحيح.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول الثالث:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الجواب عن الاستدلال بالحديث.

٢ - الجواب عن حديث ركانه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 136 (SanadKitab #127711, hlm. urut 988)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.