Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 140

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثاني كنايات الطلاق

الجانب الثاني: التوجيه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

الجزء الأول: توجيه القول الأول:

وجه القول بوقوع ما نوي بما يأتي:

١ - حديث: (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى) (١).

٢ - حديث ركانة، وفيه أنه طلق زوجته البتة فحلفه الرسول ﷺ عن ما أراد بها (٢).

ووجه الاستدلال به أنه لو لم تكن النية معتبرة لما حلفه لعدم الفائدة.

الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه القول: بأنه لا يقع بالكناية إلا واحدة ولو نوي أكثر ما يأتي:

١ - ما ورد عن عمر أنه جعلها واحدة (٣).

٢ - أن الثلاث لا تقع بالصريح فبالكناية أولى.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - وقوع ما نوي.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 140 (SanadKitab #127711, hlm. urut 992)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.