Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Usrah) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 3, halaman 141

  1. الموضع الثاني الطلاق
  2. المبحث السابع صيغ الطلاق
  3. المطلب الثاني كنايات الطلاق

الجزء الثاني: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوقوع ما نوي من الطلاق بالكناية الخفية: أنه أقوى دليلًا وأظهر دلالة.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

وفيها جزئيتان هما:

١ - الجواب عما ورد عن عمر.

٢ - الجوات عن الاحتجاج بعدم وقوع الثلاث بالصريح.

الجزئية الأولى: الجواب عما روى عن عمر ﵁:

يجاب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه قد روي عنه خلافه (١).

الجواب الثاني: أنه فيمن لم ينو عددا جمعًا بين النقلين.

الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بعدم وقوع الثلاث بالصريح:

يجاب عن ذلك: أنه مبني على القول بعدم وقوع الثلاث بالصريح، وهو خلاف الصحيح.

الأمر الثاني: ما يقع من عدد الطلاق بالكناية الخفية إذا لم ينو بها عددًا:

وفيه جانبان هما:

١ - بيان ما يقع.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: بيان ما يقع:

إذا لم ينو بكناية الطلاق الخفية عددًا لم يقع بها إلا واحدة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الأسرة»، ج 3، ص 141 (SanadKitab #127711, hlm. urut 993)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.