قال عبّاس الدُّوري: سمعته يقول في زكاةِ الفِطْر: لا بأس أن يُعْطَى فِضَّة (¬١).
وسمعتُ يحيى يقول: لا أرى الصَّلاةَ على الرَّجل بغيرِ البلد (¬٢)، ولا أرى أن يُزَوَّجَ الرَّجُلُ امرأتَه على سورةٍ من القرآن وفي الرَّجل يُصلِّي خلفَ الصَّفِّ وحده، قال: يُعِيْد، وفي امرأة مَلَّكَت أمْرَهَا رجلًا فَأَنْكَحَها قال: بل تذهبُ إلى القاضي، فإن لم يكن، فإلى الوالي، وذَكَرَ عنه أَشْيَاء غيرَ ذلك (¬٣).
وقال سعيد بن عمرو البَرْدَعِي: سمعت أبا زُرعة الرَّازي يقول: كان أحمدُ بن حنبل لا يرى الكتابةَ عن أحد ممَّن امتُحِنَ فأجاب؛ وذكر ابن معين، وأبا نصْر التَّمَّار (¬٤).