Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 599

  1. كتاب العتق
  2. باب ذكر مال العبد المعتق والاستثناء من العتق

منهما وهذا عَلَى مذهب مالك، والشافعي، والكوفي، وإن ولدت ولدين ولم يدر الأول منهما ففيها ثلاثة أقوال: أحدها: يستسعيان، هذا قول الثَّوْرِيّ.

والقول الثاني: أن يقرع بينهما فمن أصابته منهما، القرعة عتق، هذا قول أحمد، وإسحاق.

والقول الثالث: أن يوقف أمرهما حَتَّى يتبين الأول منهما هذا يشبه مذهب الشَّافِعِيّ وبه أقول.

وإذا قَالَ الرجل لأمته: كل ولد تلدينه فهو حر فولدت أولادا فهم أحرار، هذا قول مالك بن أنس، والأوزاعي، والليث بن سعد، وسفيان الثَّوْرِيّ، والشافعي، وَلا أحفظ عن غيرهم خلاف قولهم.

فإن باع الأمة ثم ولدت بعد زوال ملكه عنها أولادا لم يعتقوا وهم مماليك، لأنهم ولدوا بعد خروجها من ملكه.

وإذا قَالَ الرجل يعاتب عبده: مَا أنت إلا حر ولم يرد الحرية فلا شيء عليه، وهذا قول: مالك، والأوزاعي، وبه قَالَ الأكثر من أهل العلم، والحجة فِيهِ قول النَّبِيّ ﷺ: «الأعمال بالنية» .

وهذا لم يرد عتقا، كأنه قَالَ: أنت تشبه الأحرار فِي أفعالهم وتخلق بأخلاقهم.

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 599 (SanadKitab #12843, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.