Lewati ke konten

Kitab: Al-Iqna' (Ibnul Mundzir) · Pengarang: ابن المنذر

Baca Juz 2, halaman 600

  1. كتاب العتق
  2. باب تقدم العتق قبل الملك وقول الرجل لعبده إن بعتك فأنت حر وغير ذلك

باب تقدم العتق قبل الملك وقول الرجل لعبده إن بعتك فأنت حر وغير ذَلِكَ

إذا قَالَ الرجل: كل مملوك أملكه فهو حر فاشترى عبيدا بعد هذا القول فلا شيء عليه، لا عتق إلا بعد الملك، ثبت هذا القول عن ابن عباس، وبه قَالَ: سعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، والحسن البصري، وجابر بن زيد، وعروة بن الزبير، وسوار القاضي، والشافعي، وأبو ثور.

الخبر والنظر يدلان عَلَى صحة هذا القول، فأما الخبر فحديث عبد الله بن عمرو، وابن عباس، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه قَالَ: «لا عتق فيما لا يملك وَلا بيع فيما لم يملك» .

ولما أجمع

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 600 (SanadKitab #12843, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.