ثمَّ رَجَعَ إِلَى قَوْله الطَّلَاق مَرَّتَانِ فَقَالَ فَإِنْ طَلَّقَهَا الثَّالِثَة ﴿فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾ تِلْكَ الْمَرْأَة مِن بَعْدُ التطليقة الثَّالِثَة ﴿حَتَّى تَنْكِحَ﴾ تتَزَوَّج ﴿زَوْجاً غَيْرَهُ﴾ وَيدخل بهَا الثَّانِي ﴿فَإِن طَلَّقَهَا﴾ الزَّوْج الثَّانِي نزلت فِي عبد الرَّحْمَن ابْن الزبير ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ﴾ على الزَّوْج الأول وَالْمَرْأَة ﴿أَن يَتَرَاجَعَآ﴾ بِمهْر وَنِكَاح جَدِيد ﴿إِن ظَنَّآ﴾ علما ﴿أَن يُقِيمَا حُدُودَ الله﴾ أَحْكَام الله فِيمَا بَين الْمَرْأَة وَالزَّوْج ﴿وَتِلْكَ حُدُودُ الله﴾ هَذِه أَحْكَام الله فَرَائِضه
Kitab: Tanwirul Miqbas · Pengarang: الفيروزآبادي
Baca halaman 32
Rujukan halaman ini: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، ص 32 (SanadKitab #12877, hlm. urut 261)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.