﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ تُقْسِطُواْ فِي الْيَتَامَى﴾ أَن لَا تعدلوا بَين الْيَتَامَى فِي حفظ الْأَمْوَال فَكَذَلِك خَافُوا أَن لَا تعدلوا بَين النِّسَاء فِي النَّفَقَة وَالْقِسْمَة وَكَانُوا يَتَزَوَّجُونَ من النِّسَاء مَا شَاءُوا تسعا أَو عشرا وَكَانَ تَحت قيس ابْن الْحَرْث ثَمَان نسْوَة فنهاهم الله عَن ذَلِك وَحرم مَا فَوق الْأَرْبَعَة فَقَالَ ﴿فانكحوا مَا طَابَ لَكُمْ﴾ فتزوجوا مَا أحل الله لكم ﴿مِّنَ النسآء مثنى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ﴾ يَقُول وَاحِدَة أَو اثْنَتَيْنِ أَو ثَلَاثًا أَو أَرْبعا لَا يُزَاد على ذَلِك ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَاّ تَعْدِلُواْ﴾ بَين أَربع نسْوَة فِي الْقِسْمَة وَالنَّفقَة ﴿فَوَاحِدَةً﴾ فتزوجوا امْرَأَة وَاحِدَة حرَّة ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ من الْإِمَاء لَا قسْمَة لَهُنَّ عَلَيْكُم وَلَا عدَّة لكم عَلَيْهِنَّ ﴿ذَلِك﴾ تَزْوِيج الْوَاحِدَة ﴿أدنى﴾ أَحْرَى ﴿أَلَاّ تَعُولُواْ﴾ لَا تميلوا وَلَا تَجُورُوا بَين أَربع من النِّسَاء فِي الْقِسْمَة وَالنَّفقَة
Kitab: Tanwirul Miqbas · Pengarang: الفيروزآبادي
Baca halaman 64
Rujukan halaman ini: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، ص 64 (SanadKitab #12877, hlm. urut 549)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.