﴿وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُث﴾ وَمَا بَقِي فللأب ﴿فَإِن كَانَ لَهُ﴾ للْمَيت ﴿إِخْوَةٌ﴾ من الْأَب وَالأُم أَو من الْأَب أَو من الْأُم ﴿فَلأُمِّهِ السُّدس مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَآ أَوْ دَيْنٍ﴾ من بعد قَضَاء دين على الْمَيِّت واستخراج وَصِيَّة يُوصي بهَا إِلَى الثُّلُث ﴿آبَآؤُكُمْ وَأَبناؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ﴾ أَنْتُم فِي الدُّنْيَا ﴿أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً﴾ فِي الْآخِرَة فِي الدَّرَجَات وَيُقَال فِي الدُّنْيَا فِي الْمِيرَاث ﴿فَرِيضَةً مِّنَ الله﴾ عَلَيْكُم قسْمَة الْمَوَارِيث ﴿إِنَّ الله كَانَ عَلِيماً﴾ بقسمة الْمَوَارِيث ﴿حَكِيماً﴾ فِيمَا بَين نصيب الذّكر وَالْأُنْثَى
Kitab: Tanwirul Miqbas · Pengarang: الفيروزآبادي
Baca halaman 66
Rujukan halaman ini: تنوير المقباس من تفسير ابن عباس، ص 66 (SanadKitab #12877, hlm. urut 559)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.