أخرج ابْن أبي حَاتِم من طَرِيق أَشْعَث بن عبد الْملك عَن الْحسن قَالَ: جَاءَت امْرَأَة إِلَى النَّبِي ﷺ تستعدي على زَوجهَا أَنه لطمها
فَقَالَ رَسُول الله ﷺ: الْقصاص
فَأنْزل الله ﴿الرِّجَال قوامون على النِّسَاء﴾ الْآيَة
فَرَجَعت بِغَيْر قصاص
وَأخرج عبد بن حميد وَابْن جرير من طَرِيق قَتَادَة عَن الْحسن أَن رجلا لطم امْرَأَته فَأَتَت النَّبِي ﷺ فَأَرَادَ أَن يقصها مِنْهُ
فَنزلت ﴿الرِّجَال قوامون على النِّسَاء﴾ فَدَعَاهُ فَتَلَاهَا عَلَيْهِ وَقَالَ أردْت أمرا وَأَرَادَ الله غَيره
وَأخرج الْفرْيَابِيّ وَعبد بن حميد وَابْن جرير وَابْن الْمُنْذر وَابْن أبي حَاتِم وَابْن