Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 23, halaman 169

  1. ٢٢ - (كتاب الزكاة)
  2. ٨٣ - (المسألة)

التي لا بدّ منها. وأما ذو الرحم، فلما ورد في الصدقة على ذي الرحم من الفضل، ولذهاب بعض العلماء إلى وجوب النفقة عليه مع وصف الفقر والعجز، فرُخّص في سؤاله. وأما سؤال الصالحين فهو في حديث ابن الفراسيّ. -يعني الآتي للنسائيّ في الباب التالي.

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: في تخصيص هذين القسمين نظر، إذ الأول يحتاج لدليل يخصّصه من عموم النهي عن السؤال كالقسمين الأولين، وما استدلّ به بعيد عن هذا. وأما الثاني فحديثه لا يصحّ، كما سيأتي. فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم.

قال: وحيث جاز السؤال، فيجتنب فيه الإلحاف، والسؤال بوجه اللَّه تعالى، لما في سنن أبي داود، من حديث جابر - رضي اللَّه تعالى عنه -، مرفوعًا: "لا يُسأل بوجه اللَّه إلا الجنّة" (¬١). قال: ومع ذلك فينبغي إعطاؤه، ما لم يسأل ممتنعًا؛ لما روى الطبرانيّّ في "معجمه الكبير" من حديث أبي موسى الأشعريّ - رضي اللَّه تعالى عنه - بإسناد حسن، عن النبيّ ﷺ، أنه قال: "ملعون من سأل بوجه اللَّه، وملعون من سُئل بوجه اللَّه، فمنع سائله، ما لم يسأل هُجْرًا". انتهى (¬٢). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٢٥٨٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ, عَنْ شُعَيْبٍ, عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ, عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ, قَالَ: سَمِعْتُ حَمْزَةَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ, يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَسْأَلُ, حَتَّى يَأْتِىَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ, لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُزْعَةٌ, مِنْ لَحْمٍ»).

رجال هذا الإسناد: ستة:

١ - (محمد بن عبد اللَّه بن عبد الحكم) المصري الفقيه، ثقة [١١] ١٢٠/ ١٦٦.

٢ - (شعيب) بن الليث بن سعد الفهمي مولاهم، أبو عبد الملك المصري، ثقة نبيل فقيه، من كبار [١٠] ١٢٠/ ١٦٦.

٣ - (الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي، أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور [٧] ٣١/ ٣٥.

٤ - (عبيد اللَّه بن أبي جعفر) أبو بكر الفقيه المصريّ، مولى بني كنانة، ويقال: مولى بني أُميّة، قيل: اسم أبيه يسار -بتحتانيّة، ومهملة- ثقة [٥].

رأى عبد اللَّه بن جَزْء الزُّبيديّ. قال عبد اللَّه بن أحمد، عن أبيه: كان يتفقّه، ليس به

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 23، ص 169 (SanadKitab #12888, hlm. urut 12267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.