Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 2, halaman 600

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٨٦ - باب المسح على العمامة

قال: ويمسح على كل ذلك أبدًا بلا توقيت ولا تحديد، وقد جاء عن عمر ابن الخطاب ﵁، التوقيت في ذلك ثابتا عنه كالمسح على الخفين، وبه قال أبو ثور، ولا حجة في قول أحد دون رسول الله ﷺ، وذلك أن رسول الله ﷺ مسح على العمامة، والخمار، ولم يخص لنا حالا من حال، فلا يجوز أن يخص بالمسح حال دون حال، اهـ المقصود من كلام ابن حزم في المحلى جـ ٢/ ص ٥٨ - ٦٥.

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله أبو محمَّد ابن حزم ﵀ حسن جدًا.

وحاصله أن المسح على العمامة ونحوها جائز سواء لبسها على طهارة أم لا، وسواء مسح بعض رأسه بماء أم لا، وذلك بلا توقيت، وهذا هو المذهب الراجح، لوضوح الأدلة فيه. والله تعالى أعلم.

إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت، وإليه أنيب.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 2، ص 600 (SanadKitab #12888, hlm. urut 1272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.