Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 25, halaman 311

  1. ٢٣ - (كتاب مناسك الحج)
  2. ١٨٨ - (المتمتع متى يهل بالحج)

٢ - (خالد) بن الحارث الْهُجَيمي، أبو عثمان البصريّ، ثقة ثبت [٨] ٤٢/ ٤٧.

٣ - (عبد الملك) بن أبي سليمان ميسرة العَرْزَميّ الكوفيّ، صدوق له أوهام [٥] ٧/ ٤٠٦.

٤ - (عطاء) بن أبي رباح أسلم القرشيّ مولاهم، أبو محمد المكيّ، ثقة فقيه فاضل [٣] ١١٢/ ١٥٤.

٥ - (جابر) بن عبد اللَّه بن عمرو بن حَرَام - رضي اللَّه تعالى عنهما - ٣١/ ٣٥. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من خماسيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فمن أفراده. (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ، وفيه جابر ﵁ من المكثرين السبعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ جَابِرٍ) - رضي اللَّه تعالى عنه -، أنه (قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، لِأَرْبَعِ) أي لأربع ليال (مَضَينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، فَقَالَ: النَّبِيُّ ﷺ: "أَحِلُّوا) أمرٌ من الإحلال (وَاجْعَلُوهَا عُمْرَةً) فيه مشروعيّة فسخ الحجّ إلى العمرة، وتقدّم اختلاف أهل العلم فيه، وأن الراجح أنه ثابت، وليس بمنسوخ (فَضَاقَتْ بِذَلِكَ صُدُورُنَا، وَكَبُرَ عَلَيْنَا) بضم الباء الموحدة، من باب كَرُمَ: أي شقّ علينا التحلّل (فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ، فَقَالَ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَحِلُّوا، فَلَوْلَا الْهَدْيُ الَّذِي مَعِي، لَفَعَلْتُ مِثْلَ الَّذِي تَفْعَلُونَ"، فَأَحْلَلْنَا، حَتَى وَطِئْنَا النِّسَاءَ، وَفَعَلْنَا مَا يَفْعَلُ الْحَلَالُ، حَتَّى إِذَا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ) "كان" هنا تامّة، كما سبق في الباب الماضي، أي جاء يوم التروية، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة، وسمي التروية؛ لأنهم كانوا يروّون فيها إبلهم، ويتروّون من الماء؛ لأن تلك الأماكن لم تكن إذ ذاك فيها آبار ولا عيون، وقد تقدّمت أقوال أخرى في سبب تسميته بهذه الاسم (وَجَعَلْنَا مَكَّةَ بِظَهْرِ) أي وراء ظهورنا، يعني أنهم أحرموا بالحجّ بعد خروجهم من منازلهم، وتوجههم إلى منى. وفي رواية أبي الزبير، عن جابر عند أحمد، ومسلم: "قال: أمرنا رسول اللَّه ﷺ إذا أحللنا أن نُحرم إذا توجّهنا إلى منى، قال: فأهللنا من الأبطح" (لَبَّيْنَا بِالْحَجِّ) قال النوويّ: فيه دليل للشافعيّ وموافقيه أن المتمتّع، وكلّ من بمكة، وأراد الإحرام بالحجّ، فالسنّة له أن يُحرم يوم التروية انتهى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 25، ص 311 (SanadKitab #12888, hlm. urut 13205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.