Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 3, halaman 46

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ٨٩ - باب إيجاب غسل الرجلين

قلت (¬١): والقاطع في الباب من أن فرض الرجلين الغسل ما قدمناه، وما ثبت من قوله ﷺ "ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار" فخوفنا بذكر النار على مخالفة مراد الله ﷿، ومعلوم أن النار لا يعذب بها إلا من ترك الواجب، ومعلوم أن المسح ليس شأنه الاستيعاب ولا خلاف بين القائلين بالمسح أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهما عندهم، وإنما ذلك يدرك بالغسل لا بالمسح.

ودليل آخر من جهة الإجماع، وذلك أنهم اتفقوا على أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب عليه، واختلفوا فيمن مسح قدميه، فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه.

ونقل الجمهور كافة عن كافة عن نبيهم ﷺ أنه كان يغسل رجليه في وضوئه مرة واثنين وثلاثا حتي ينقيها، وحسبك بهذا حجة في الغسل مع ما بيناه فقد وضح وظهر أن قراءة الخفض المعنى فيها الغسل لا المسح كما ذكرناه، وأن العامل في قوله ﴿وَأَرْجُلَكُمْ﴾ قوله ﴿فَاغْسِلُوا﴾.

والعرب قد تعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما تقول: أكلت الخبز واللبن أي وشربت اللبن، ومنه قول الشاعر:

عَلفْتُهَا تبْنًا وَمَاءً بَارِدًا (¬٢) … ...........

وقال الآخر (من الكامل):

وَرآيْتُ زَوْجَكِ في الوَغَى … مُتَقلِّدًا سَيْفًا وَرُمْحًا

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 3، ص 46 (SanadKitab #12888, hlm. urut 1348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.