Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 184

  1. ٢٦ - (كتاب عشرة النساء)
  2. ٣ - (حب الرجل بعض نسائه أكثر من بعض)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الذي يظهر لي أن الأرجح قول من قال بعدم وجوب القسم عليه ﷺ، لوضوح دلالة الآية المذكورة في ذلك، وإنما كان يَقسم من عنده إيثارًا لمكارم الأخلاق، وحسن العشرة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أُنيب".

…

٣ - (حُبُّ الرّجُلِ بَعْضَ نِسَائِهِ أَكْثَرَ مِنْ بَعْضٍ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الفرق بين هذه الترجمة والتي قبلها أن تلك لبيان ما لا يجوز من الميل والجور في القسم بأن يعامل إحدى نسائه بما لا يعامل به غيرها من اللباس، والمآكل، والمشارب، وغيرها، وهذه لبيان ما يجوز من الميل القلبيّ الذي لا يستطيع الإنسان أن يفعله بين زوجاته بالسويّة، فإنه مغتفَرٌ، بنصّ قوله تعالى: ﴿وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ﴾ الآية. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٩٩٥ - (أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي, عَنْ صَالِحٍ, عَنِ ابْنِ شِهَابٍ, قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ, أَنَّ عَائِشَةَ, قَالَتْ: أَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ, فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللهِ ﷺ, إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ, فَاسْتَأْذَنَتْ عَلَيْهِ, وَهُوَ مُضْطَجِعٌ مَعِي فِي مِرْطِي, فَأَذِنَ لَهَا, فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ, إِنَّ أَزْوَاجَكَ أَرْسَلْنَنِي إِلَيْكَ, يَسْأَلْنَكَ الْعَدْلَ فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ, وَأَنَا سَاكِتَةٌ, فَقَالَ: لَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ «أَيْ بُنَيَّةُ, أَلَسْتِ تُحِبِّينَ مَنْ أُحِبُّ؟» , قَالَتْ: بَلَى, قَالَ: «فَأَحِبِّي هَذِهِ» , فَقَامَتْ فَاطِمَةُ, حِينَ سَمِعَتْ ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ, فَرَجَعَتْ إِلَى أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ, فَأَخْبَرَتْهُنَّ بِالَّذِي قَالَتْ: وَالَّذِي قَالَ لَهَا, فَقُلْنَ لَهَا: مَا نَرَاكِ أَغْنَيْتِ عَنَّا مِنْ شَيْءٍ, فَارْجِعِي إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ, فَقُولِي لَهُ: إِنَّ أَزْوَاجَكَ يَنْشُدْنَكَ الْعَدْلَ, فِي ابْنَةِ أَبِي قُحَافَةَ, قَالَتْ فَاطِمَةُ: لَا وَاللَّهِ لَا أُكَلِّمُهُ فِيهَا أَبَدًا, قَالَتْ عَائِشَةُ: فَأَرْسَلَ أَزْوَاجُ النَّبِيِّ ﷺ, زَيْنَبَ بِنْتَ جَحْشٍ, إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ, وَهِيَ الَّتِي كَانَتْ تُسَامِينِي, مِنْ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَنْزِلَةِ, عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ, وَلَمْ أَرَ امْرَأَةً قَطُّ, خَيْرًا فِي الدِّينِ مِنْ زَيْنَبَ, وَأَتْقَى لِلَّهِ ﷿, وَأَصْدَقَ حَدِيثًا, وَأَوْصَلَ لِلرَّحِمِ, وَأَعْظَمَ صَدَقَةً, وَأَشَدَّ ابْتِذَالاً

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 28، ص 184 (SanadKitab #12888, hlm. urut 14272)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.