Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 285

  1. ٢٧ - (كتاب الطلاق)
  2. ٧ - (باب الرخصة في ذلك)

بْنِ عَدِيٍّ, فَقَالَ: أَرَأَيْتَ يَا عَاصِمُ, لَوْ أَنَّ رَجُلاً وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً, أَيَقْتُلُهُ فَيَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ سَلْ لِي يَا عَاصِمُ, رَسُولَ اللهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ؟ فَسَأَلَ عَاصِمٌ رَسُولَ اللهِ ﷺ, فَكَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسَائِلَ, وَعَابَهَا, حَتَّى كَبُرَ عَلَى عَاصِمٍ, مَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ, فَلَمَّا رَجَعَ عَاصِمٌ إِلَى أَهْلِهِ, جَاءَهُ عُوَيْمِرٌ, فَقَالَ: يَا عَاصِمُ, مَاذَا قَالَ: لَكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ؟ فَقَالَ: عَاصِمٌ لِعُوَيْمِرٍ: لَمْ تَأْتِنِي بِخَيْرٍ, قَدْ كَرِهَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمَسْأَلَةَ الَّتِي سَأَلْتَ (¬١) عَنْهَا, فَقَالَ: عُوَيْمِرٌ: وَاللَّهِ لَا أَنْتَهِي, حَتَّى أَسْأَلَ عَنْهَا رَسُولَ اللهِ ﷺ, فَأَقْبَلَ عُوَيْمِرٌ, حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ وَسَطَ النَّاسِ, فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلاً, وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلاً, أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ؟ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَقَالَ: رَسُولُ اللهِ ﷺ: «قَدْ نَزَلَ فِيكَ, وَفِي صَاحِبَتِكَ, فَاذْهَبْ فَائْتِ بِهَا» , قَالَ: سَهْلٌ: فَتَلَاعَنَا, وَأَنَا مَعَ النَّاسِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ, فَلَمَّا فَرَغَ عُوَيْمِرٌ, قَالَ: كَذَبْتُ عَلَيْهَا يَا رَسُولَ اللهِ, إِنْ أَمْسَكْتُهَا, فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا, قَبْلَ أَنْ يَأْمُرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث متّفقٌ عليه، وسيأتي شرحه مستوفًى في أبواب اللعان، إن شاء اللَّه تعالى، وقد بينت أوّل الباب محلّ استدلال المصنّف منه، ووجه استدلاله به.

و"ابن القاسم": هو عبد الرحمن الْعُتَقيّ الفقيه المصريّ، صاحب مالك. و"مالك": هو ابن أنس إمام دار الهجرة.

وقوله: "فيقتلونه" أي المسلمون قصاصًا إن لم يأت بالشهود، وإن كان له ذلك عذرًا فيما بينه وبين اللَّه تعالى عند بعضهم، لكن لا يصدّق بمجرّد الدعوى في القضاء.

وقوله: "فكره رسول اللَّه ﷺ "، كأنه ﷺ ما اطّلع على وقوع الواقعة، فرأى البحث عن مثله قبل الوقوع من فضول العلم، مع أنه يُخلّ في البحث عن الضروريّ.

وقوله: "فتقتلونه" الخطاب للمسلمين، أو للنبيّ ﷺ، والجمع للتعظيم.

وقوله: "كذبتُ عليها إن أمسكتها" أي مقتضى ما جرى من اللعان أن لا أمسكها، إن كنت صادقًا فيما قلت، فإن أمسكتها، فكأني كنت كاذبًا فيما قلت، فلا يليق الإمساك.

والخلاف في أن اللعان هل يقع به التفريق، أم لا بدّ من حكم الحاكم، سيأتي في موضعه إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٤٣١ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 28، ص 285 (SanadKitab #12888, hlm. urut 14373)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.