Kitab: Dzakhiratul 'Uqba
Bab dan daftar isi:
٢٧ - (كتاب الطلاق)
- ١ - (باب وقت الطلاق للعدة التي أمر الله ﷿ أن تطلق لها النساء)
- ٢ - (باب طلاق السنة)
- ٣ - (باب ما يفعل إذا طلق تطليقة، وهي حائض)
- ٤ - (باب الطلاق لغير العدة)
- ٥ - (الطلاق لغير العدة، وما يحتسب منه على المطلق)
- ٦ - (الثلاث المجموعة، وما فيه من التغليظ)
- ٧ - (باب الرخصة في ذلك)
- ٨ - (باب طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة)
- ٩ - (الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها)
- ١٠ - (طلاق البتة)
- ١١ - (أمرك بيدك)
- ١٢ - (باب إحلال المطلقة ثلاثا، والنكاح الذي يحلها به)
- ١٣ - (باب إحلال المطلقة ثلاثا، وما فيه من التغليظ)
- ١٤ - (باب مواجهة الرجل المرأة بالطلاق)
- ١٥ - (باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق)
- ١٦ - (باب تأويل قوله ﷿: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله﴾ [التحريم: ١]
- ١٧ - (تأويل هذه الآية على وجه آخر)
- ١٨ - (باب الحقي بأهلك)
- ١٩ - (باب طلاق العبد)
- ٢٠ - (باب متى يقع طلاق الصبي)
- ٢١ - (باب من لا يقع طلاقه من الأزواج)
- ٢٢ - (باب من طلق في نفسه)
- ٢٣ - (الطلاق بالإشارة المفهومة)
- ٢٤ - (باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه)
- ٢٥ - (باب الإبانة، والإفصاح بالكلمة الملفوظ بها، إذا قصد بها لما لا يحتمل معناها، لم توجب شيئا، ولم تثبت حكما)
- ٢٦ - (باب التوقيت في الخيار)
- ٢٧ - (باب في المخيرة، تختار زوجها)
- ٢٨ - (خيار المملوكين يعتقان)
- ٢٩ - (باب خيار الأمة)
- ٣٠ - (باب خيار الأمة، تعتق، وزوجها حر)
- ٣١ - (باب خيار الأمة تعتق، وزوجها مملوك)
- ٣٢ - (باب الإيلاء)
- ٣٣ - (باب الظهار)
- ٣٤ - (باب ما جاء في الخلع)
- ٣٥ - (باب بدء اللعان)
- ٣٦ - (باب اللعان بالحبل)
- ٣٧ - (باب اللعان في قذف الرجل زوجته برجل بعينه)
- ٣٨ - (كيف اللعان)
- ٣٩ - (باب قول الإمام: اللهم بين)
- ٤٠ - (باب الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة)
- ٤١ - (باب عظة الإمام الرجل والمرأة عند اللعان)
- ٤٢ - (باب التفريق بين المتلاعنين)
- ٤٣ - (استتابة المتلاعنين بعد اللعان)
- ٤٤ - (اجتماع المتلاعنين)
- ٤٥ - (باب نفي الولد باللعان، وإلحاقه بأمه)
- ٤٦ - (باب إذا عرض بامرأته، وشك في ولده، وأراد الانتفاء منه)
- ٤٧ - (باب التغليظ في الانتفاء من الولد)
- ٤٨ - (باب إلحاق الولد بالفراش، إذا لم ينفه صاحب الفراش)
- ٤٩ - (باب فراش الأمة)
- ٥٠ - (باب القرعة في الولد إذا تنازعوا فيه، وذكر الاختلاف على الشعبي فيه في حديث زيد بن أرقم ﵁)
- ٥١ - (باب القافة)
- ٥٢ - (باب إسلام أحد الزوجين، وتخيير الولد)
- ٥٣ - (عدة المختلعة)
- ٥٤ - (ما استثني من عدة المطلقات)
- ٥٥ - (باب عدة المتوفى عنها زوجها)
- ٥٦ - (باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها)
- ٥٧ - (عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها)
- ٥٨ - (باب الإحداد)
- ٥٩ - (باب سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها)
- ٦٠ - (مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل)
- ٦١ - (باب الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت)
- ٦٢ - (عدة المتوفى عنها زوجها من يوم يأتيها الخبر)
- ٦٣ - (ترك الزينة للحادة المسلمة، دون اليهودية، والنصرانية)
- ٦٤ - (ما تجتنبه الحادة من الثياب المصبغة)
- ٦٥ - (باب الخضاب للحادة)
- ٦٦ - (باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر)
- ٦٧ - (النهي عن الكحل للحادة)
- ٦٨ - (القسط، والأظفار للحادة)
- ٦٩ - (باب نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث)
- ٧٠ - (الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها لسكناها)
- ٧١ - (باب خروج المتوفى عنها بالنهار)
- ٧٢ - (باب نفقة البائنة)
- ٧٣ - (نفقة الحامل المبتوتة)
- ٧٤ - (الأقراء)
- ٧٥ - (باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث)
- ٧٦ - (باب الرجعة)