Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 156

  1. ٢٧ - (كتاب الطلاق)
  2. ٤٦ - (باب إذا عرض بامرأته، وشك في ولده، وأراد الانتفاء منه)

شاذّ لبعض الشافعيّة، والأصحّ كقول الجمهور أنها تحرم؛ لأنها ربيبته في الجملة (¬١).

والحديث متّفقٌ عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه

أنيب".

…

٤٦ - (بَابٌ إِذَا عَرَّضَ بِامْرَأَتِهِ، وَشَكَّ فِي وَلَدِهِ، وَأَرَادَ الانْتِفَاءَ مِنْهُ)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: وقع في معظم نسخ "المجتبى" و"شكّت" بتاء التأنيث، وفي بعضها: "وسكت" من السكوت، والظاهر أن كليهما تصحيف، والصواب كما في بعض النسخ، و"السنن الكبرى": "وَشَكَّ". فتنبّه. وقال السنديّ: وقيل: يحتمل أن يكون من السكوت، أي لم يصرّح بما يوجب القذف انتهى. وفيه بعد لا يخفى.

وجواب "إذا" محذوف، أي لا يكون قذفًا، فلا يترتّب عليه لعان، ولا حدّ.

وقوله: "عرّض" بتشديد الراء، من التعريض، وهو ذكر شيء يفهم منه شيء آخر لم يُذكر، ويفارق الكناية بأنها ذكر شيء بغير لفظه الموضوع، يقوم مقامه.

قال في "الكوكب الساطع":

اللَّفْظُ إِنْ أُطْلِقَ فِي مَعْنَاهُ ثُمَّ … أُرِيدَ مِنْهُ لَازِمُ الْمَعْنَى فَسَمّ

كِنَايَةً وَهْوَ حَقِيقَة جَرَى … أَوْ لَمْ يُرَد مَعْنًى وَلَكِنْ عُبِّرًا

عَنْ لَازِمِ مِنْهُ بِمَلْزُومٍ فَذَا … يَجْرِي مَجَازًا فِي الَّذِي السُّبْكِي احْتَذَا

وَمَنْ يَقُلْ مَجَازٌ أَوْ حَقِيقَةُ … أَوْ لَا وَلَا كُلٌّ لدَيْهِ حُجَّةُ

وَإِنْ لِتَلْوِيحٍ سِوَاهُ قُصِدَا … تَعرِيضُهُمْ لَيْسَ مَجَازًا أَبَدَا

وقد ترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه" في "اللعان" بقوله: "بابٌ إذا عرّض بنفي الولد"، وفي "الحدود" بقوله: "باب ما جاء في التعريض".

قال في "الفتح": وكأنه أخذه من قوله في بعض طرقه: "يُعَرِّضُ بنفيه". وقد اعترضه

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 29، ص 156 (SanadKitab #12888, hlm. urut 14629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.