Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 290

  1. ٢٧ - (كتاب الطلاق)
  2. ٩ - (الطلاق للتي تنكح زوجا، ثم لا يدخل بها)

واحدة، فقال عمر بن الخطّاب: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناةٌ، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم". وقوله: "أناة" -بفتح الهمزة، أي مهلة، وبقيّة استمتاع لانتظار المراجعة. قاله النوويّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه مسلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٣٤٣٤ - وفي "الكبرى" ٩/ ٥٥٩٩. وأخرجه (م) في "الطلاق" ١٤٧٢ (د) في "الطلاق" ٢١٩٩ و٢٢٠٠، وتقدّم ما يتعلّق به من المسائل قريبًا. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

٩ - (الطَّلَاقُ لِلَّتِي تَنْكِحُ زَوْجًا، ثُمَّ لَا يَدْخُلُ بِهَا)

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: غرض المصنّف بهذا بيان حكم المرأة المطلّقة ثلاثًا، إذا تزوّجت، ثم طلّقها الزوج الثاني قبل الدخول بها، هل يحلّها هذا الطلاق لزوجها الأول، أم لا؟، والجواب لا يُحلّها؛ لأن الشرط في ذلك أن يقع هذا الطلاق بعد أن يجامعها الزوج الثاني.

ودلالة حديث الباب على الترجمة ظاهرة، وقد تقدّم أن استدلّ المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- به في "كتاب النكاح" -٤٣/ ٣٢٨٤ - على "النكاح الذي تحلّ به المطلّقة ثلاثًا لمطلّقها"، ووجه اختلاف الترجمتين أن النظر هناك إلى النكاح، وهنا إلى الطلاق. واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٤٣٥ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ إِبْرَاهِيمَ, عَنِ الأَسْوَدِ, عَنْ عَائِشَةَ, قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ, عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ,

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 28، ص 290 (SanadKitab #12888, hlm. urut 14378)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.