Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 136

  1. ٢٧ - (كتاب الطلاق)
  2. ٣٩ - (باب قول الإمام: اللهم بين)

قال: وعدد هذه الألفاظ الخمسة شرط في اللعان، فإن أخلّ بواحدة منها لم يصحّ. انتهى كلام ابن قدامة باختصار.

وسئل الإمام أحمد -رحمه اللَّه تعالى- كيف يلاعن؟ فقال: على ما كتاب اللَّه تعالى، ثم ذكر نحو ما تقدّم (¬١).

وقال أبو العبّاس القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: واختلفوا في الألفاظ التي يقولها المتلاعنان، وأولى ذلك كلّه ما دلّ عليه كتاب اللَّه تعالى، ثم ذكر نحو ما تقدّم. انتهى (¬٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الحاصل أن ما دلّ عليه نصّ كتاب اللَّه تعالى من ألفاظ اللعان، هو المتّبع، ولا حاجة إلى الاختلاف في الزيادة والنقص، إلا إذا ثبت في الأحاديث ما يدلّ على الزيادة، مثل التوقيف ووضع اليد في الخامسة، وقوله: إنها موجبة، ونحو ذلك، فيعمل بالزيادة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا باللَّه، عليه توكلت، وإليه أنيب".

…

٣٩ - (بَابُ قَوْلِ الإِمَام: اللَّهُمَّ بَيِّنْ)

أي هذا باب في بيان الحديث الدّالّ على مشروعيّة قول الإمام في اللعان: "اللَّهم بين"، أي أظهر حكم هذه المسألة الواقعة. وقال ابن العربيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ليس معنى هذا الدعاء طلب ثبوت صدق أحدهما فقط، بل معناه أن تلد ليظهر الشبه، ولا يمتنع دلالتها بموت الولد مثلاً، فلا يظهر البيان. والحكمة فيه ردع من شاهد ذلك عن التلبس بمثل ما وقع لما يترتّب على ذلك من القبح، ولو اندرأ الحدّ انتهى (¬٣). واللَّه تعالى أعلم بالصواب.

٣٤٩٧ - (أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ, قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ, عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ, عَنْ عَبْدِ

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 29، ص 136 (SanadKitab #12888, hlm. urut 14609)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.