Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 28, halaman 384

  1. ٢٧ - (كتاب الطلاق)
  2. ٢٨ - (خيار المملوكين يعتقان)

(قَالَتْ) عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - (فَأَرَدْتُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا) بضم الهمزة، من الإعتاف رباعيًّا (فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ) ﷺ (ابْدَئِي بِالْغُلَامِ، قَبْلَ الْجَارَيةِ) أي أعتقي العبد قبل الأمة.

قال الطيبيّ: معناه: كان لعائشة عبد وأمة، وكانت الأمة زوجته، وأرادت أن تُعتقهما، فسألت النبيّ ﷺ بعتق أيّهما أبتدىء؟ فأمرها ﷺ أن تبتدىء بعتق الزوج؛ لأنها لو أعتقت أوّلاً الزوجة لانفسخ النكاح، ولو أعتقت أوّلاً الزوج لا ينفسخ، والإعتاق على وجه يُبقي النكاح أولى انتهى (¬١).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قوله: "لانفسخ النكاح" فيه نظر، إذ لا ينفسخ بمجرّد العتق، وإنما إذا اختارت نفسها، فالأولى أن يقيّده بقوله: إن اختارت نفسها. واللَّه تعالى أعلم.

وقال الخطّابيّ: وفي هذا دلالةٌ على أن الخيار بالعتق إنما يكون للأمة، إذا كانت تحت عبد، ولو كان لها خيارٌ إذا كانت تحت حرّ، لم يكن لتقديم الزوج عليها معنىً، ولا فيه فائدة انتهى (¬٢).

وقال السنديّ: قيل: أمرها بذلك؛ لئلا تختار الزوجة نفسها، إن بدأت بإعتاقها. قلت: وهذا لا يمنع إعتاقهما معًا، فيمكن أن يقال: بدأ بالرجل؛ لشرفه. انتهى (¬٣).

واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا حسنٌ، ولا يضرّه الكلام في ابن موهب؛ فإنه قد روى عنه جماعة، ووثّقه جماعة، وتضعيف من ضعّفه غير مفسّرٍ، فلا ينزل حديثه عن درجة الحسن، كما وصفه بذلك ابن عديّ -رحمه اللَّه تعالى- في كلامه السابق، فتبصّر. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٢٨/ ٣٤٧٣ - وفي "الكبرى" ٢٩/ ٥٦٣٩. وأخرجه (د) في "الطلاق" ٢٢٣٧ (ق) في "الأحكام" ٢٥٣٢. واللَّه تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 28، ص 384 (SanadKitab #12888, hlm. urut 14472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.