Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 12

  1. ٢٧ - (كتاب الطلاق)
  2. ٢٩ - (باب خيار الأمة)

٣١ - (ومنها): جواز إبطال الكتابة، وفسخ عقدها إذا تراضى السيّد والعبد، وإن كان فيه إبطال التحرير؛ لتقرير بريرة على السعي بين عائشة ومواليها في فسخ كتابتها؛ لتشتريها عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -.

٣٢ - (ومنها): ثبوت الولاء للمعتِقِ، والردّ على من خالفه.

٣٣ - (ومنها): أنه يؤخذ منه عدةُ مسائل، كعتق السائبة، واللقيط، والحليف، ونحو ذلك، كثّرَ بها العددَ من تكلّم على حديث بريرة - رضي اللَّه تعالى عنها -.

٣٤ - (ومنها): مشروعيّة الخطبة في الأمر المهمّ، والقيام فيها، وتقدمة الحمد

والثناء، وقولِ: "أما بعد" عند ابتداء الكلام في الحاجة.

٣٥ - (ومنها): أن من وقع منه ما يُنكر استُحبّ عدم تعيينه.

٣٦ - (ومنها): أن استعمال السجع في الكلام لا يكره، إلا إذا قصد إليه، ووقع متكلّفًا.

٣٧ - (ومنها): جواز اليمين فيما لا تجب فيه، ولا سيّما عند العزم على فعل الشيء.

٣٨ - (ومنها): أن لغو اليمين لا كفّارة فيه؛ لأن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - حلفت أن لا تشترط، ثم قال لها النبيّ ﷺ: "اشترطي لهم الولاء"، ولم يُنقل كفّارة على ذلك.

٣٩ - (ومنها): جواز مناجاة الاثنين بحضرة الثالث في الأمر يستحيي منه المناجي، ويعلم أن من ناجاه يعلم الثالث به، ويستثنى ذلك من النهي الوارد فيه.

٤٠ - (ومنها): جواز سؤال الثالث عن المناجاة المذكورة إذا ظنّ أن له تعلّقًا به، وجواز إظهار السرّ في ذلك، ولا سيّما إن كان فيه مصلحة للمناجي.

٤١ - (ومنها): جواز المساومة في المعاملة، والتوكيل فيها، ولو للرقيق.

٤٢ - (ومنها): جواز استخدام الرقيق في الأمر الذي يتعلّق بمواليه، وإن لم يأذنوا في ذلك بخصوصه.

٤٣ - (ومنها): ثبوت الولاء للمرأة المعتقة، فيُستثنى من عموم: "الولاء لُحْمةٌ كلُحمة النسب"، فإن الولاء لا ينتقل إلى المرأة بالإرث، بخلاف النسب.

٤٤ - (ومنها): أن الكافر يرث ولاء عتيقه المسلم، وإن كان لا يرث قريبه المسلم.

٤٥ - (ومنها): أن الولاء لا يباع، ولا يوهب.

٤٦ - (ومنها): يؤخذ منه أن معنى قوله في الرواية الأخرى: "الولاء لمن أعطى الورِق" أن المراد بالمعطي المالك، لا من باشر الإعطاء مطلقًا، فلا يدخل الوكيل، ويؤيّده قوله في رواية الثوريّ عند أحمد: "لمن أعطى الورق، وولي النعمة".

٤٧ - (ومنها): ثبوت الخيار للأمة إذا أُعتِقت، على التفصيل الآتي، وأن خيارها

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 29، ص 12 (SanadKitab #12888, hlm. urut 14485)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.