Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 14

  1. ٢٧ - (كتاب الطلاق)
  2. ٢٩ - (باب خيار الأمة)

تحرم عليهنّ الصدقة، وإن حرمت على الأزواج.

٥٩ - (ومنها): جواز أكل الغني ما تصدّق به على الفقير إذا أهداه له، وبالبيع أولى.

٦٠ - (ومنها): جواز قبول الغنيّ هديّة الفقير.

٦١ - (ومنها): الفرق بين الصدقة والهديّة في الحكم.

٦٢ - (ومنها): نصح أهل الرجل له في الأمور كلها.

٦٣ - (ومنها): جواز أكل الإنسان من طعام من يُسَرُّ بأكله منه، ولو لم يأذن له فيه بخصوصه.

٦٤ - (ومنها): أن الأمة إذا أُعتقت جاز لها التصرّف بنفسها في أمورها، ولا حجر لمعتِقِها عليها، إذا كانت رشيدة، وأنها تتصرّف في كسبها، دون إذن زوجها، وإن كان لها زوج.

٦٥ - (ومنها): جواز الصدقة على من يمونه غيره؛ لأن عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - كانت تمون بريرة، ولم يُنكَر عليها قبولها الصدقة.

٦٦ - (ومنها): أن من أُهدي لأهله شيء له أن يُشرك نفسه معهم في الإخبار عن ذلك؛ لقوله ﷺ: "وهو لنا هديّة".

٦٧ - (ومنها): أن من حرمت عليه الصدقة جاز له أكل عينها إذا تغيّر حكمها.

٦٨ - (ومنها): أنه يجوز للمرأة أن تُدخِل إلى بيت زوجها ما لا يملكه بغير علمه، وأن تتصرّف في بيته بالطبخ وغيره بآلاته، ووقوده.

٦٩ - (ومنها): جواز أكل المرء ما يجده في بيته إذا غلب الحلّ في العادة، وأنه ينبغي تعريفه بما يخشى توقّفه عنه.

٧٠ - (ومنها): استحباب السؤال عما يستفاد به علم، أو أدب، أو بيان حكم، أو رفع شبهة، وقد يَجِب.

٧١ - (ومنها): سؤال الرجل عما لم يعهده في بيته.

٧٢ - (ومنها): أن هديّة الأدنى للأعلى لا تستلزم الإثابة مطلقًا.

٧٣ - (ومنها): أن قبول الهديّة، وإن نزر قدرها جبرٌ للمهدي.

٧٤ - (ومنها): أن الهديّة تُملك بوضعها في بيت المهدي له، ولا يحتاج إلى التصريح بالقبول.

٧٥ - (ومنها): أن من تُصُدّق عليه بصدقة له أن يتصرّف فيها بما شاء، ولا ينقص أجر المتصدّق.

٧٦ - (ومنها): أنه لا يجب السؤال عن أصل المال الواصل إذا لم يكن فيه شبهة،

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 29، ص 14 (SanadKitab #12888, hlm. urut 14487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.