Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 209

  1. ٢٧ - (كتاب الطلاق)
  2. ٥٢ - (باب إسلام أحد الزوجين، وتخيير الولد)

المذكورة: "فقال رسول اللَّه ﷺ: استَهِما عليه". أي اقترعا على الابن. قال الشوكانيّ: فيه دليل على أن القرعة طريق شرعية عند تساوي الأمرين، وأنه يجوز الرجوع إليها، كما يجوز الرجوع إلى التخيير، وقد قيل: إنه يقدّم التخيير عليها، وليس في حديث أبي هريرة ﵁ هذا ما يدلّ على ذلك، بل ربّما دلّ على عكسه؛ لأن النبيّ ﷺ أمرهما أوّلاً بالاستهام، ثم لما لم يفعلا خيّر الولد، وقد قيل: إن التخيير أولى؛ لاتفاق ألفاظ الأحاديث عليه، وعمل الخلفاء الراشدين به انتهى (¬١) (فَجَاءَ زَوْجُهَا، وَقَالَ: مَنْ يُخَاصِمُنِي فِي ابْنِي) وفي رواية أبي داود: "من يُحاقّني". والْحِقَاق، والاحتقاق: الخِصَام، والاختصام، كما في "القاموس"، أي من يخاصمني في أخذ ولدي (فَقَالَ) ﷺ (يَا غُلَامُ، هَذَا أَبُوكَ، وَهَذِهِ أُمُّكَ، فَخُذْ بِيَدِ أَيِّهِمَا شِئْتَ؟ "، فَأَخَذَ بِيَدِ أُمِّهِ، فَانْطَلَقَتْ بِهِ) قال الخطّابيّ -رحمه اللَّه تعالى-: هذا في الغلام الذي قد عقل، واستغنى عن الحضانة، وإذا كان كذلك خُيّر بين والديه انتهى (¬٢) واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث أبي هريرة - رضي اللَّه تعالى عنه - هذا صحيح.

(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا-٥٢/ ٣٥٢٣ - وفي "الكبرى" ٥٢/ ٥٦٩٠. وأخرجه (د) في "الطلاق" ٢٢٧٧ (ت) في "الأحكام" ١٣٥٧ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٩٤٧٩ (الدارمي) في "الطلاق" ٢٢٩٣. واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الئالة): في اختلاف أهل العلم في الصبيّ، إذا أسلم أحد أبويه:

قال العلاّمة ابن قدامة -رحمه اللَّه تعالى-: لا تثبت الحضانة لكافر على مسلم، وبهذا قال مالك، والشافعيّ، وسوّارٌ، والعنبريّ. وقال ابن القاسم، وأبو ثور، وأصحاب الرأي: تثبت له؛ لما روي عن عبد الحميد بن جعفر، عن أبيه، عن جدّه، رافع بن سنان ﵁ أنه أسلم، وأبت امرأته أن تُسلم، فأتت النبيّ ﷺ، فقالت: ابنتي … الحديث. رواه أبو داود.

قال: ولنا أنها ولايةٌ، فلا تثبت لكافر على مسلم، كولاية النكاح والمال، ولأنها إذا

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 29، ص 209 (SanadKitab #12888, hlm. urut 14682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.