Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 215

  1. ٢٧ - (كتاب الطلاق)
  2. ٥٣ - (عدة المختلعة)

وَهْوَ بِهِ وَخَبَرِ التَّوَاتُرِ … وخَبَرِ الْوَاحِدِ عِنْدَ الأَكْثَرِ

وَقِيلَ إِنْ خُصَّ بِقَاطِعِ جَلِي … وَعَكْسُهَ وَقِيلَ بِالْمنُفَصِلِ (¬١)

(فَتَلْحَقَ بِأَهْلِهَا) -بفتح أوله، وثالثه، مضارع لَحِقَ، يقال: لحقته، ولحقت به ألحَق، من باب تَعِبَ لَحَاقًا بالفتح: أدركته. قاله الفيّوميّ. والمراد به هنا أنها بعد تربّصها بحيضة تذهب إلى أهلها؛ لانقضاء عدّتها التي وجبت عليها.

وهذا الحديث نصٌّ في أن المختلعة تعتدّ بحيضة واحدة فقط، وبهذا قال عثمان بن عفّان، وابن عبّاس، وإسحاق بن راهويه، وأحمد بن حنبل في إحدى الروايتين عنه، اختارها شيخ الإسلام ابن تيميّة، قال ابن القيّم -بعد أن ذكر أحاديث الباب-: وهذا كما أنه مُوجَب السنّة، وقضاء رسول اللَّه ﷺ، وموافقٌ لأقوال الصحابة ﵃، فهو مقتضى القياس، فإنه استبراء لمجرّد العلم ببراءة الرحم، فكفت فيه حيضةٌ، كالمسبيّة، والأمة المستبرأة، والحرّة، والمهاجرة، والزانية إذا أرادت أن تنكح. انتهى (¬٢).

قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا المذهب، وهو أن عدّة المختلعة حيضة واحدة، هو الحقّ؛ لصحة أحاديث الباب.

وهذا الحديث صحيح، تفرّد به المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-٥٣/ ٣٥٢٤ - وفي "الكبرى" ٥٣/ ٥٦٩١. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.

٣٥٢٥ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا عَمِّي, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي, عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ, قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ, عَنْ رُبَيِّعٍ بِنْتِ مُعَوِّذٍ, قَالَ: قُلْتُ: لَهَا حَدِّثِينِي حَدِيثَكِ, قَالَتِ: اخْتَلَعْتُ مِنْ زَوْجِي, ثُمَّ جِئْتُ عُثْمَانَ, فَسَأَلْتُهُ مَاذَا عَلَيَّ مِنَ الْعِدَّةِ؟ , فَقَالَ: لَا عِدَّةَ عَلَيْكِ, إِلاَّ أَنْ تَكُونِي حَدِيثَةَ عَهْدٍ بِهِ, فَتَمْكُثِي, حَتَّى تَحِيضِي حَيْضَةً, قَالَ: وَأَنَا مُتَّبِعٌ فِي ذَلِكَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ ﷺ, فِي مَرْيَمَ الْمَغَالِيَّةِ, كَانَتْ تَحْتَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ شَمَّاسٍ, فَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ).

رجال هذا الإسناد: سبعة:

١ - (عبيد اللَّه بن سعد بن إبراهيم بن سعد) أبو الفضل البغداديّ، قاضي أصبهان، ثقة [١١] ١٧/ ٤٨٠.

٢ - (عمه) يعقوب بن إبراهيم بن سعد الزهريّ، أبو يوسف المدنيّ، نزيل بغداد،

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 29، ص 215 (SanadKitab #12888, hlm. urut 14688)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.