Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 29, halaman 306

  1. ٢٧ - (كتاب الطلاق)
  2. ٦٦ - (باب الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر)

الحديث الأول انتهى (¬١) (فَأَرْسَلَتْ مَوْلَاةً لَهَا، إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (فَسَأَلَتْهَا عَنْ كُحْلِ الْجِلَاءِ) أي عن حكم استعماله (فَقَالَتْ: لَا تَكْتَحِلُ، إِلاَّ مِنْ أَمْرٍ لَا بُدَّ مِنهُ) فيه دليلٌ على أنَّ الاكتحال يجوز للضرورة، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المتقدّمة، من أنه ﷺ نهى تلك المرأة عن أن تكحل بنتها للضرر، لكن الحديث ضعيف، كما سيأتي (دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ، حِينَ تُوُفِّيَ أَبُو سَلَمَةَ) عبد اللَّه بن عبد الأسد المخزوميّ - رضي اللَّه تعالى عنه -، توفّي في جمادى الآخرة بعد أحد (وَقَد جَعَلْتُ عَلَى عَيْنِي صَبْرًا) قال الفيّوميّ: الصَّبِر: الدواء الْمُرُّ بكسر الباء في الأشهر، وسكونها للتخفيف لغة قليلة. ومنهم من قال: لم يُسمع تخفيفه في السَّعَة. وحكى ابن سِيدَه في "كتاب مُثلّث اللغة" جواز التخفيف، كما في نظائره بسكون الباء مع فتح الصاد، وكسرها، فيكون فيه ثلاث لغات. انتهى (فَقَالَ: "مَا هَذَا، يَا أُمِّ سَلَمَةَ؟ ") أي ما هذا التلطّخ، وأنت في العدّة؟، قاله إنكارًا عليها (قُلْتُ: إِنَّمَا هُوَ صَبْرٌ، يَا رَسُولَ اللهِ، لَيْسَ فِيهِ طِيبٌ) أي إنه دواء محضٌ، ولم أستعمله للتطيّب (قَالَ: "إِنَّهُ يَشُبُّ الْوَجْهَ) - بفتح أوله، وضمّ ثانيه، وتشديد الموحّدة- من شبّ النار: إذا أوقدها، فتلألأت ضياء ونورًا: أي يضيء الوجه، ويزيد في لونه (فَلَا تَجْعَلِيهِ، إِلاَّ بِاللَّيلِ) زاد في رواية أبي داود: "وتنزعيه بالنهار" (وَلَا تَمْتَشِطِي بِالطيبِ) قال الطيبيّ: حال من "المشط"؛ لأن التقدير: لا تستعملي المشط مطيّبًا، وكذا قوله: "بالسدر" انتهى (وَلَا بِالْحِنَّاءِ، فَإِنَّهُ خِضَابٌ، قُلتُ: بِأَيِّ شَيْءٍ، أَمتَشِطُ، يَا رَسُولَ اللهِ؟، قَالَ: "بِالسِّدْرِ) أي امتشطي به.

قال الشوكانيّ: فيه دليلٌ على أنه لا يجوز للمرأة أن تمتشط بشيء من الطيب، أو بما فيه زينة، كالحنّاء، ولكنّها تمتشط بالسدر انتهى (¬٢). (تُغَلِّفِينَ بِهِ رَأْسَكِ) -بضمّ التاء، وكسر اللام المشدّدة، من التغليف: أي تكثرين منه على شعرك، حتى يصير غلافًا له، كتغطية الغلاف المغلوف. وقال الشوكانيّ: الغلاف في الأصل: الغشاوة، وتغليف الرأس أن يجعل عليه من الطيب، أو السدر ما يشبه الغلاف، قال في "القاموس": تغلّف الرجلُ، واغتلف حصل له غلاف انتهى (¬٣). واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 29، ص 306 (SanadKitab #12888, hlm. urut 14779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.