ابن سلمة أبو هشام البصريّ الثقة الثبت، من صغار [٩] ٢٨/ ٨١٥.
والحديث متّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٧٢٩ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ, عَنْ حَجَّاجٍ, عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ, عَنْ طَاوُسٍ, عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ, كَالْعَائِدِ فِي قَيْئِهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن حرب": هو الطائيّ الموصليّ، صدوقٌ [١٠] ١٠٢/ ١٣٥ من أفراد المصنّف. و "أبو معاوية": هو محمد بن خازم الضرير الكوفيّ. و"حجاج": وابن أرطاة النخعيّ، أبو أرطاة الكوفيّ، القاضي، أحد الفقهاء، صدوق، كثير الخطأ، والتدليس [٧] ١٣/ ٢١٢٧.
و"أبو الزبير": هو محمد بن مسلم بن تَدرُس المكيّ، صدوق، يدلّس [٤] ٣١/ ٣٥.
والحديث بهذا الطريق من أفراد المصنّف، وهو صحيح بما تقدّم. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٧٣٠ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الأَزْرَقُ,
قَالَ: حَدَّثَنَا بِهِ حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ, عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ طَاوُسٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ, وَابْنِ عَبَّاسٍ, قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ, أَنْ يُعْطِىَ الْعَطِيَّةَ, فَيَرْجِعَ فِيهَا, إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ, وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ, فَيَرْجِعُ فِيهَا, كَالْكَلْبِ, يَأْكُلُ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ, ثُمَّ عَادَ, فَرَجَعَ (¬١) فِي قَيْئِهِ»).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَلاَّمٍ": هو البغداديّ، ثم الطرسوسيّ، أبو القاسم، مولى بني هاشم، لا بأس به [١١] ١٧٢/ ١٤١ امن أفراد المصنّف، وأبي داود، و"إسحاق الأزرق": وابن يوسف الواسطي، ثقة [٩].
و"حسين المُعَلِّمُ": وابن ذكوان البصريّ، ثقة ربما وهم [٦].
والحديث صحيحٌ، وقد سبق قبل باب -٢/ ٣٧١٧ - فراجعه تستفد. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا, ونعم الوكيل.
٣٧٣١ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ مُحَمَّدٍ, قَالَ: حَدَّثَنَا مَخْلَدٌ, قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ, عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ, عَنْ طَاوُسٍ, أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ, قَالَ: «لَا يَحِلُّ لأَحَدٍ, يَهَبُ هِبَةً, ثُمَّ يَعُودُ فِيهَا, إِلاَّ الْوَالِدَ»).