Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 32, halaman 21

  1. ٣٦ - (كتاب المحاربة)
  2. ١٦ - (الحكم فيمن سب النبي ﷺ)

قال ابن معين، وأبو زرعه، وصالح بن محمد: ثقة. وقال ابن معين مرّةً: ليس به بأس. وقال الدارقطنيّ: صدوقٌ. وقال ابن قانع: صالح. وقال ابن أبي حاتم، عن أبي زُرعة: ثقة. قال أحمد بن عليّ الأَبّار، وغيره: مات بطَرَسُوس سنة (٢٢٧). وقال ابن حبّان في "الثقات": مات سنة (٣٠). وقال ابن قانع: مات سنة (٢٩)، وقيل: سنة (٣٠) وهو أصحّ عندي.

روى له الجماعة، سوى الترمذيّ، وابن ماجه، وله عند المصنّف في هذا الكتاب حديثان فقط: هذا الحديث، وفي "كتاب الزينة" ٤٧/ ٥١٩٩ - حديث أنس رضي اللَّه تعالى عنه: "كان لرسول اللَّه صلى اللَّه تعالى عليه وسلم - خاتم فضة" الحديث.

٣ - (إسماعيل بن جعفر) بن كثير: هو الأنصاريّ الزُّرقيّ المدنيّ القارئ، ثقة ثبت [٨] ١٦/ ١٧.

٤ - (إسرائيل) بن يونس بن أبي إسحاق السَّبيعيّ الكوفيّ، ثقة [٧] ٧٥/ ١٤١٠.

٥ - (عثمان الشَّحّام) العدويّ، أبو سلمة البصريّ، يقال: اسم أبيه ميمون، أو عبد اللَّه، لا بأس به [٦] ٩٠/ ١٣٤٧، والباقيان ترجما قريبًا. واللَّه تعالى أعلم.

لطائف هذا الإسناد:

(منها): أنه من سباعيات المصنف -رحمه اللَّه تعالى-. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، فإنه من أفراده. (ومنها): أن فيه ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى - عنهما من المكثرين السبعة، والعبادلة الأربعة. واللَّه تعالى أعلم.

شرح الحديث

(عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَّام) بتشديد الحاء المهملة: هو كما في "لبّ اللباب" نسبة إلى بيع الشحم، أنه (قَالَ: كُنْتُ أَقُودُ رَجُلًا أَعْمَى، فَانْتَهَيْتُ) أي بلغت (إِلَى عِكْرِمَةَ) أي إلى موضع عكرمة مولى ابن عبّاس (فَأَنْشَأَ) أي شرع، وأخذ (يُحَدِّثُنَا، قَالَ) عكرمة (حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ) - رضي اللَّه تعالى عنهما - (أَنَّ أَعْمَى) لم أعرف اسمه (كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَكَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ) أي غير مسلمة، ولذلك كانت تجرىء على ذلك الأمر الشنيع (وَكَانَ لَهُ مِنْهَا ابْنَانِ، وَكَانَتْ تُكْثِرُ الْوَقِيَعَةَ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ) "الوقيعة" -بفتح الواو، وكسر القاف: الذّمّ، والعيب، يقال: وقع فلانٌ في فلان وُقُوعًا، ووقِيعة: إذا سبّه، وثَلَبَه. قاله الفيّوميّ (وَتَسُبُّهُ) صلى اللَّه تعالى عليه وسلم -، وهو من باب قتل (فَيَزْجُرُهَا) من باب قتل أيضًا: أي يمنعها من ذلك (فَلَا تَنْزَجِرُ) أي لا تمتنع، ولا تترك ذلك، وقوله (وَيَنْهَاهَا فَلَا تَنْتَهِي) مؤكد لما قبله (فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ لَيْلَةٍ) وقال السنديّ -رحمه اللَّه تعالى-: يمكن

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 32، ص 21 (SanadKitab #12888, hlm. urut 15676)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.