Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 34, halaman 244

  1. ٤٣ - (كتاب البيوع)
  2. ٢٧ - (بيع الحصاة)

٤ - (أبو الزناد) عبد الله بن ذكوان المدنيّ، ثقة فقيه [٥] ١٧/ ١٨.

٥ - (الأعرج) عبد الرحمن بن هرمز المدنيّ، ثقة ثبت فقيه [٣] ١٧/ ١٨.

٦ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.

لطائف هَذَا الإسناد:

(منها): أنه منْ سداسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح. (ومنها): أنه مسلسل بثقات المدنيين، غير شيخه، فسرخسيّ، ثم نيسابوريّ، ويحيى، فبصريّ. (ومنها): أنه منْ أصحّ أسانيد أبي هريرة ﵁، كما سبق غير مرّة، وفيه رواية تابعيّ، عن تابعيّ. والله تعالى أعلم.

شرح الْحَدِيث

(عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) رضي الله تعالى عنه، أنه (قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ) بفتح الحاء المهملة، واحدة الحصى، قيل: هو منْ إضافة المصدر إلى نوعه، وليس منْ إضافة المصدر إلى مفعوله، وصفته أن يقول البائع للمشتري: أرم هذه الحصاة، فأيُّ ثوب تقع عليه، فعليك بكذا، أو أن يبيعه منْ أرضه ما انتهى إليه رمي الحصاة.

وَقَالَ النوويّ رحمه الله تعالى فِي "شرح مسلم" ١٠/ ٣٩٥ - ٣٩٦ - : أما بيع الحصاه، ففيه ثلاث تأويلات: [أحدها]: أن يقول: بعتك منْ هذه الأثواب، ما وقعت عليه الحصاة التي أرميها، أو بعتك منْ هذه الأرض منْ هنا، إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. [والثاني]: أن يقول: بعتك عَلَى أنك بالخيار، إلى أن أرمي بهذه الحصاة. [والثالث]: أن يجعلا نفس الرمي بالحصاة بيعا، فيقول: إذا رميت هَذَا الثوب بالحصاة، فهو مبيع منك بكذا. انتهى.

وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: اختُلف فيه عَلَى أقوال: [أوّلها]: أن يبيعه منْ أرضه قدرَ ما انتهت إليه رميةُ الحصاة. [وثانيها]: أيُّ ثوب وقعت عليه الحصاة، فهو المبيع. [وثالثها]: أن يقبض عَلَى الحصى، فيقول: ما خرج كَانَ لي بعدده دراهم، أو دنانير. [ورابعها]: أيَّ زمن وقعت الحصاة منْ يده وجب البيع. فهذا إيقافُ لزوم عَلَى زمن مجهول، وهذه كلّها فاسدةٌ؛ لما تضمّنته منْ الخطر، والجهل، وأكل المال بالباطل. انتهى "المفهم" ٤/ ٣٦٢.

(وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ") -بفتحتين-: هو الخَطَر. قيل: هو أيضًا منْ إضافة المصدر إلى نوعه، منْ غَرّ يغُرُّ بالضمّ، منْ باب قعد.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 34، ص 244 (SanadKitab #12888, hlm. urut 16679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.