Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 35, halaman 112

  1. ٤٣ - (كتاب البيوع)
  2. ٦٥ - (بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)

فأمره النبيّ ﷺ أن يبتاع ظهرًا إلى خروج المصدّق، فابتاع عبد الله بن عمرو البعير بالبعيرين، وبأبعرة إلى خروج المصدّق بأمر رسول الله ﷺ".

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وهذا كما قَالَ البيهقيّ حديث صحيح، يشهد للأول، فدلّ هَذَا عَلَى جواز بيع الحيوان متفاضلاً نسيئة.

(ومنها): الْحَدِيث الآتي فِي الباب التالي: أنه ﷺ اشترى عبدًا بعبدين أسودين، وهو حديث صحيح.

فظهر بهذا ضعف حديث الباب، فتبصّر. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٦٥/ ٤٦٢٢ - وفي "الكبرى" ٦٦/ ٦٢١٤. وأخرجه (د) فِي "البيوع" ٣٣٥٦ (ت) فِي "البيوع" ١٢٣٧ (ق) فِي "التجارات" ٢٢٧٠ (أحمد) فِي "مسند البصريين" ١٩٦٣٠ و١٩٧٠٣ و١٩٧٢٥ و١٩٧٥١ (الدارمي) فِي "البيوع" ٢٤٥١. والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): فِي اختلاف أهل العلم فِي العمل بحديث الباب:

قَالَ الخطّابيّ رحمه الله تعالى: اختلف أهل العلم فِي بيع الحيوان بالحيوان نسيئةً، فكره ذلك عطاء بن أبي رَبَاح، ومنع منه سفيان الثوريّ، وهو مذهب أصحاب الرأي، ومنع منه أحمد، واحتجّ بحديث سمرة، وَقَالَ مالك: إذا اختلفت أجناسها جاز بيعها نسيئة، وإن تشابهت لم يجز، وجوّز الشافعيّ بيعها نسيئةً، كانت جنسًا واحدًا، أو أجناسًا مختلفةً، إذا كَانَ أحد الحيوانين نقدًا. انتهى "معالم السنن" ٥/ ٢٩.

وَقَالَ الإِمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه" ٢/ ٧٧٦:

"باب بيع العبيد، والحيوان بالحيوان نسيئة"، واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة، مضمونة عليه، يُوفيها صاحِبَهَا بالربذة. وَقَالَ ابن عباس: قد يكون البعير خيرا منْ البعيرين. واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وَقَالَ: آتيك بالآخر غدا، رَهْوًا، إن شاء الله، وَقَالَ ابن المسيب: لا ربا فِي الحيوان، البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين إلى أجل. وَقَالَ ابن سيرين: لا بأس بعير ببعيرين نسيئة.

٢١١٥ - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس ﵁، قَالَ: "كَانَ فِي السبي صفية، فصارت إلى دحية الكلبي، ثم صارت إلى النبيّ ﷺ". انتهى.

قَالَ فِي "الفتح": قوله: "باب بيع العبد، والحيوان بالحيوان نسيئة": التقدير: بيع

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 35، ص 112 (SanadKitab #12888, hlm. urut 16932)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.