Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 35, halaman 113

  1. ٤٣ - (كتاب البيوع)
  2. ٦٥ - (بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)

العبد بالعبد نسيئة، والحيوان بالحيوان نسيئة، وهو منْ عطف العام عَلَى الخاص، وكأنه أراد بالعبد جنس منْ يُستعبد، فيدخل فيه الذكر والأنثى، ولذلك ذكر قصة صفية، أو أشار إلى إلحاق حكم الذكر بحكم الأنثى فِي ذلك؛ لعدم الفرق.

قَالَ ابن بطال: اختلفوا فِي ذلك، فذهب الجمهور إلى الجواز، لكن شرط مالك أن يختلف الجنس، ومنع الكوفيون، وأحمد مطلقا؛ لحديث سمرة المخرج فِي "السنن"، ورجاله ثقات، إلا أنه اختلف فِي سماع الحسن منْ سمرة.

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت فيما سبق ضعف حديث سمرة ﵁، فلا تغفل. قَالَ: وفي الباب: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، عند البزار، والطحاوي، ورجاله ثقات أيضا، إلا أنه اختُلف فِي وصله وإرساله، فرجح البخاريّ، وغير واحد إرساله. وعن جابر ﵁ عند الترمذيّ وغيره، وإسناده لين. وعن جابر بن سمرة ﵁ عند عبد الله فِي زيادات "المسند". وعن ابن عمر عند الطحاوي، والطبراني.

واحتُجّ للجمهور بحديث عبد الله بن عمرو: "أن النبيّ ﷺ، أمره أن يُجَهّز جيشا، وفيه: فابتاع البعير بالبعيرين، بأمر رسول الله ﷺ"، أخرجه الدارقطنيّ وغيره، وإسناده قوي. واحتج البخاريّ هنا بقصة صفية، واستشهد بآثار الصحابة ﵃.

وقوله: "واشترى ابن عمر راحلة بأربعة أبعرة" الْحَدِيث وصله مالك، والشافعي عنه، عن نافع، عن ابن عمر بهذا، ورواه ابن أبي شيبة منْ طريق أبي بشر، عن نافع: أن ابن عمر اشترى ناقة، بأربعة أبعرة بالربذة، فَقَالَ لصاحب الناقة: اذهب، فانظر، فإن رضيت فقد وجب البيع.

وقوله: "راحلة": أي ما أمكن ركوبه منْ الإبل، ذكرا أو أنثى، وقوله: "مضمونة" صفة "راحلة": أي تكون فِي ضمان البائع حَتَّى يوفيها: أي يسلمها للمشتري، والربذة -بفتح الراء، والموحدة، والمعجمة-: مكان معروف بين مكة والمدينة.

وقوله: وَقَالَ ابن عباس: "قد يكون البعير خيرا منْ البعيرين": وصله الشافعيّ، منْ طريق طاوس: أن ابن عباس سئل عن بعير ببعيرين؟ فقاله.

قوله: "واشترى رافع بن خديج بعيرا ببعيرين، فأعطاه أحدهما، وَقَالَ: آتيك بالآخر غدا، رَهْوًا، إن شاء الله": وصله عبد الرزاق، منْ طريق مُطَرّف بن عبد الله عنه.

وقوله: "رَهْوًا" بفتح الراء، وسكون الهاء-: أي سهلا، والرهو السير السهل، والمراد به هنا أن يأتيه به سريعا، منْ غير مطل.

وقوله: "وَقَالَ ابن المسيب: لا ربا فِي الحيوان البعير بالبعيرين، والشاة بالشاتين،

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 35، ص 113 (SanadKitab #12888, hlm. urut 16933)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.