Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 35, halaman 239

  1. ٤٣ - (كتاب البيوع)
  2. ٩٢ - (ما استثني)

حسبنا، ونعم الوكيل.

٤٦٦٩ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عِيسَى، قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فِي أَشْيَاءَ حَرَّمَهَا: "وَثَمَنِ الْكَلْبِ").

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه فإنه منْ أفراده، وهو مصريّ ثقة [١١]. و"سعيد بن عيسى": هو ابن الرُّعينيّ الْقِتْبَاني، ثقة فقيه، منْ قدماء [١٠] منْ أفراد البخاريّ، والمصنّف. و"الْمُفضّل بن فَضَالة" بفتح الفاء: هو القِتبانيّ المصريّ القاضي، ثقة فاضل عابد [٨].

والسند مسلسلٌ بثقات المصريين إلى ابن جريج، ومنه مكيّون.

وقوله: "فِي أشياء حرّمها" متعلّق بـ"قَالَ"، أو بحال محذوف منْ قوله: "وثمن الكلب": أي قَالَ: "وثمن الكلب"، حال كونه معدودًا فِي جملة أشياء حرّمها ﷺ.

وقوله: "وثمن الكلب" مقول القول، وهو بالجرّ عَلَى الحكاية.

والحديث صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٩١/ ٤٦٦٩ - وفي "الكبرى" ٩٢/ ٦٢٦٣. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".

…

٩٢ - (مَا اسْتُثْنِيَ)

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قوله: "استُثْنِيَ" بالبناء للمفعول: أي ما أُخرج منْ تحريم بيع الكلب، فجاز بيعه، وهو كلب الصيد، لكن حديث الباب لا يصحّ، فلا استثناء، وعليه الجمهور، وهو الحقّ، كما تقدّم، والله تعالى أعلم بالصواب.

٤٦٧٠ - (أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَالسِّنَّوْرِ، إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ"، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا مُنْكَرٌ).

قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه وهو مصّيصيّ ثقة.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 35، ص 239 (SanadKitab #12888, hlm. urut 17059)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.