Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 36, halaman 235

  1. ٤٤ - (كتاب القسامة)
  2. ٣٩ - (باب دية جنين المرأة)

قَالَ فِي "الفتح": قوله: "فِي إملاص المرأة" فِي رواية البخاريّ فِي "الاعتصام" منْ طريق أبي معاوية، عن هشام، عن أبيه، عن المغيرة: "سأل عمر بن الخطاب فِي إملاص المرأة، وهي التي تُضرب بطنها، فتلقي جنينها، فَقَالَ: أيُّكم سمع منْ النبيّ ﷺ فيه شيئا"، وهذا التفسير أخص، منْ قول أهل اللغة: إن الإملاص أن تُزلِقَه المرأة قبل الولادة، أي قبل حين الولادة، هكذا نقله أبو داود فِي "السنن" عن أبي عبيد، وهو كذلك فِي "الغريب" له، وَقَالَ الخليل: أملصت المرأة، والناقة: إذا رمت ولدها. وَقَالَ ابن القطاع: أملصت الحامل: ألقت ولدها. ووقع فِي بعض الروايات: "ملاص" بغير ألف، كأنه اسم فعل الولد، فحذف المضاف، وأقيم المضاف إليه مقامه، أو اسم لتلك الولادة، كالْخِدَاج. ووقع عند الإسماعيلي منْ رواية ابن جريج، عن هشام، قَالَ هشام: الملاص للجنين، وهذا يتخرج أيضا عَلَى الحذف، وَقَالَ صاحب "البارع": الإملاص: الإسقاط، وإذا قبضت عَلَى شيء، فسقط منْ يدك، تقول: أملص منْ يدي إملاصا، وملص ملصا.

وقوله: "فشهد محمد بن مسلمة، أنه شهد النبيّ ﷺ قضى به"، كذا فِي رواية وهيب مختصرا، وفي رواية ابن عيينة: "فَقَالَ عمر: منْ يشهد معك، فقام محمد، فشهد بذلك"، وفي رواية وكيع: "فَقَالَ ائثني بمن يشهد معك، فجاء محمد بن مسلمة، فشهد له"، وفي رواية أبي معاوية: "فَقَالَ: لا تبرح حَتَّى تجيء بالمخرج مما قلت، قَالَ: فخرجت، فوجدت محمد بن مسلمة، فجئت به، فشهد معي، أنه سمع النبيّ ﷺ، قضى به". انتهى "فتح" ١٤/ ٢٤٥ - ٢٤٦. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:

(المسألة الأولى): فِي درجته:

حديث المغيرة بن شعبة ﵁ بهذا السياق متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:

أخرجه هنا -٣٩/ ٤٨٢٣ و٤٠/ ٤٨٢٤ و٤٨٢٥ و٤٨٢٦ و٤٨٢٧ و٤٨٢٨ و٤٨٢٩ - وفي "الكبرى" ٣٨/ ٧٠٢٥ و٣٩/ ٧٠٢٦ و٧٠٢٧ و٧٠٢٨ و٧٠٢٩ و٧٠٣٠ و٧٠٣١. وأخرجه (خ) فِي "الديات" ٦٩٠٥ و٦٩٠٦ و٦٩٠٧ و"الاعتصام" ٧٣١٧ (م) فِي "القسامة" ١٦٨٢ و١٦٨٣ (د) فِي "الديات" ٤٥٦٨ و٤٥٧٠ (ت) فِي "الديات" ١٤١١ (ق) فِي "الديات" ٢٦٣٣ و٢٦٤٠ (أحمد) فِي "مسند الكوفيين" ١٧٦٧٠ و١٧٦٧١ و١٧٦٧٢ و١٧٧٤٨ (الدارمي) فِي "المقدمة" ٦٤٠ و"الديات" ٢٢٧٤. والله تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 36، ص 235 (SanadKitab #12888, hlm. urut 17472)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.