رحمه الله، والحاصل أن حديث أبي روق صالح للاحتجاج به، والله أعلم.
ردهم على حديث حمل أمامة
قال النووي ﵀: والجواب عن حديث حمل أمامة في الصلاة ورفعها ووضعها من أوجه أظهرها أنه لا يلزم من ذلك التقاء البشرتين، والثاني: أنها صغيرة لا تنقض الوضوء.، والثالث: أنها محرم.
الجواب عن هذا الرد
قال الجامع: أما قوله: لا يلزم من ذلك التقاء البشرتين: فهو خلاف الظاهر، وأما دعوى أنها كانت صغير ة أو محرما فغير مقبول لأن احتجاجهم على النقض بقوله تعالى ﴿أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ﴾ والآية إذا
حملت على اللمس باليد فهي مطلقة في النساء كلهم.
ردهم على حديث عائشة في مس يدها لقدم النبي ص وهو ساجد ونحو ذلك
قال النووي ﵀: والجواب عن حديث عائشة في وقوع يدها على بطن قدم النبي ﷺ: أنه يحتمل كونه فوق حائل، والجواب عن حديثها الآخر أنه لمس من وراء الحائل، وهذا هو الظاهر فيمن هو نائم في فراش.
الرد على هذا الجواب
قال الجامع: قد رد هذا الجواب العلامة الشوكاني في نيله ج ١ ص ٢٩٥ فقال: والاعتذار عن حديث عائشة في لمسها لبطن قدم النبي ﷺ بأنه يحتمل أن يكون بحائل، أو على أن ذلك خاص به ﷺ تكلف، ومخالفة للظاهر. اهـ.