Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 4, halaman 111

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٢٣ - باب ترك الوضوء مما غيرت النار

أبي حمزة -يعني حديث جابر هذا- لما حل لأحد ترك الوضوء مما مست النار. اهـ كلامه. فالحاصل أن الراجح هو ما عليه الجمهور. والله أعلم.

المسألة السادسة: لم يذكر المصنف أحاديث الوضوء من أكل لحوم الإبل. وقد ثبت فيه حديثان:

أحدهما: حديث جابر بن سمرة رضي الله "أن رجلا سأل رسول الله ﷺ: أنتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ، وإن شئت فلا تتوضأ، قال: أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم، توضأ من لحوم الإبل، قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم، قال: أصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا." رواه مسلم ١/ ١٠٨ - ، وأحمد في مسنده ج ٥/ ص ٨٦، والطيالسي رقم ٧٦٦.

والثاني: حديث البراء بن عازب ﵄، قال: سئل رسول الله ﷺ عن الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: "توضئوا منها، وسئل عن لحوم الغنم؟ فقال: لا تتوضئوا منها، وسئل عن الصلاة في مبارك الإبل؟ فقال: لا تصلوا فيها، فإنها من الشياطين، وسئل عن الصلاة في مرابض الغنم؟ فقال: صلوا فيها فإنها بركة". رواه أحمد ٤/ ٢٨٨، ٤/ ٣٠٣، ورواه الطيالسي رقم-٧٣٤ و ٧٣٥، ورواه أبو داود ١/ ٧٢ - ٧٣، وابن ماجه، وابن الجارود، وابن حبان، وابن خزيمة، وقال: لم أر خلافًا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه.

المسألة السابعة: في اختلاف العلماء في الوضوء من لحوم الإبل:

فذهب الأكثرون إلى أنه لا ينقض الوضوء. قال النووي ﵀: ممن ذهب إلى ذلك الخلفاء الأربعة، وابن مسعود، وأبي بن كعب، وابن عباس، وأبو الدرداء، وأبو طلحة، وعامر بن ربيعة، وأبو

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 4، ص 111 (SanadKitab #12888, hlm. urut 1952)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.