Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 4, halaman 126

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٢٥ - المضمضة من اللبن

قلت: لم يقل به أحد، ومن قال بالوجوب حتى يحتاج إلى دعوى النسخ؟. اهـ عمدة القاري ج ٢ ص ٤٢٢ - ٠ ونحوه في الفتح.

قال الجامع عفا الله عنه: الحاصل أن المضمضة من اللبن مستحبة، ومثله ما له دسم للعلة المنصوص عليها في الحديث. والله أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب".

* * *

ذكرُ ما يُوجبُ الغَسْلَ , وَماَ لا يُوجبُهُ

أي هذا محل ذكر الأحاديث الدالة على الأمور التي توجب الغسل على الشخص والتي لا توجبه.

والغسل بالفتح مصدر غسلته غسلا من باب ضرب، والإسم الغُسل بالضم، وجمعه أغسال مثل قفل وأقفال، وبعضهم يجعل المضموم والمفتوح بمعنى، وعزاه إلى سيبويه، وقيل الغُسْل بالضم: هو الماء الذي يتطهر به، وقال ابن القوطية: الغسل تمام الطهارة، وهو اسم من الإغتسال، وغَسَلت الميتَ من باب ضرب أيضا فهو مغسول، وغسيل، ولفظ الشافعي: وغسل الغاسل الميت، والتثقيل فيهما مبالغة، واغتسل الرجل، فهو مُغتَسِل بالكسر، اسم فاعل، والمُغْتَسَل بالفتح موضع الاغتسال، والغِسْل بالكسر: ما يغسل به الرأس من سدْر وخطمي ونحو ذلك. اهـ المصباح المنير ج ٢ ص ٤٤٧.

ثم ذكر تلك الأمور بأبواب متتالية، فقال:

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 4، ص 126 (SanadKitab #12888, hlm. urut 1967)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.