Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 4, halaman 131

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٢٦ - غسل الكافر إذا أسلم

استحباب الإغتسال بماء مخلوط بسدر، ليكون أبلغ في النظافة، وعلى أن اختلاط الماء بالأشياء الطاهرة لا يخرجه عن الطهورية.

المسألة الخامسة: في اختلاف العلماء، في وجوب الغسل على من أسلم، وعدمه: ذهب جماعة إلى وجوبه، وبه يقول مالك (¬١) وأحمد، وأبو ثور، قاله النووي في المجموع: ج ٢ ص ١٥٣: واختاره ابن المنذر، والخطابى.

واحتجوا بحديث قيس بن عاصم المذكور، وبحديث أبي هريرة ﵁ قال: "بعث رسول الله ﷺ خيلا قبل نجد، فجاءت برجل، يقال له: ثُمَامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد"، وذكر الحديث، وفي آخره، فقال رسول الله ﷺ: "أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله" رواه البخاري، وفي رواية للبيهقي وغيره: أن رسول الله ﷺ مَرَّ عليه، فأسلم، فأطلقه، وبعث به إلى حائط أبي طلحة، وأمره أن يغتسل، فاغتسل، وصلى ركعتين".

وبحديث أمره ﷺ بالغسل واثلة، وقتادة الرهاوي، عند الطبراني، وعَقيل بن أبي طالب، عند الحاكم في تاريخ نيسابور، وفي أسانيد الثلاثة ضعف، كما قاله الحافظ.

وذهب جماعة إلى استحبابه، وبه يقول الشافعي والهادي إذا لم يجنب في حال الكفر، وإلا وجب عليه الغسل، سواء قد اغتسل أم لا؟ لعدم صحة الغسل، وفيه خلاف في مذهب الشافعي أصحهما وجوب

الإعادة. كما في المجموع.

واحتجوا بأنه ﷺ لم يأمر كل من أسلم بالغسل، ولو كان واجبا لما خَصَّ

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 4، ص 131 (SanadKitab #12888, hlm. urut 1972)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.