Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 4, halaman 467

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٥٨ - باب ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه

أبي إسحاق، عن سليمان بن صرد، عنه، وفي كتاب الغسل والتيمم ٢٠/ ٤٢٥ عن عبيد الله بن سعيد، عن يحيى، عن شعبة، عن أبي إسحاق، وعن سويد بن نصر، عن ابن المبارك، عن شعبة. به.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه: أخرجه (خ م د ق) فأخرجه (خ) في الطهارة ٨٣/ ١ عن أبي نعيم، عن زهير، و (م) فيه-٤٥/ ١ عن أبي بكر ابن أبي شيبة، ويحيى بن يحيى، وقتيبة، ثلاثتهم عن أبي الأحوص، به. وفي ٤٥/ ٢ عن أبي موسى (¬١) وبندار، كلاهما عن غندر، عن شعبة، ثلاثتهم عن أبي إسحاق به. و (د) فيه عن النفيلي عن زهير به. و (ق) فيه عن أبي بكر بن أبي شيبة به. أفاده في تحفة. ج ٢ ص ٤١٠.

المسألة الرابعة: في فوائده:

منها: جواز التنازع عند النبي ﷺ من غير رفع صوت، وأما ما روى ابن عباس من قوله ﷺ: "ولا ينبغي عندي التنازع" فمحمول على التنازع الذي يؤدي إلى الخصام ورفع الصوت؛ لأن سياق الحديث يدل على هذا، ففي صحيح البخاري عن ابن عباس ﵄ قال: لما اشتد بالنبي ﷺ وجعه، قال: "ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابًا لا تضلوا بعده"، قال عمر: إن النبي ﷺ غلبه الوجع، وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا، وكثر اللغط، فقال: "قوموا عني، ولا ينبغي عندي التنازع .. " الحديث. فهذا صريح في كون ذلك التنازع أدى إلى رفع الصوت، والإخلال بالتعظيم الذي أوجبه الله تعالى بقوله: ﴿لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ﴾ [الحجرات: ٢].

ومنها: كون الإفاضة على الرأس ثلاث غرفات وهو القدر الكافي فيه، فلا ينبغي تجاوزه، وهذا محل الترجمة للمصنف.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 4، ص 467 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2308)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.