Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 4, halaman 468

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٥٨ - باب ذكر ما يكفي الجنب من إفاضة الماء على رأسه

ومنها: التلطف في التعليم حيث إنه لم يقل لهم: هذا حرام، أو نحو ذلك، بل أرشدهم إلى ما هو عليه من الهدي ليهتدوا به ﷺ ما أكرمه من معلم، وما أحسنه من مرشد.

وقد يستفاد منه أن الوضوء غير واجب حيث لم يذكر هنا، لكن يجاب عنه بأنه إنما ذكر محل النزاع، حيث قال بعضهم: أغسل رأسي كذا وكذا مرة. وقد قدمنا عدم وجوب الوضوء بدليله في ١٥٧/ ٢٤٧ فارجع إليه تزدد علمًا. والله تعالى أعلم.

"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت، وإليه أنيب".

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 4، ص 468 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2309)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.