Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 5, halaman 47

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٨٢ - باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها بعد علمه بنهي الله ﷿ عن وطئها

شرح المهذب والتنقيح والخلاصة أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه, وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم، وتبع النوويُّ في ذلك ابنَ الصلاح. اهـ تلخيص جـ ١ ص ١٦٦.

وقد حقق الكلام على هذا الحديث العلامة أحمد محمَّد شاكر فيما كتبه على الترمذي تحقيقا دقيقا لا تجده في كتاب غيره، فارجع إليه جـ ١ ص ٢٤٥ - ٢٥٤، تزدد علما.

قال الجامع عفا الله عنه: فتلخص من هذا أن الراجح قول من صحح هذا الحديث وقواه. والله أعلم.

المسألة الثانية: في بيان مواضعه عند المصنف:

أخرجه هنا -١٨٢/ ٢٨٩ - والكبرى -١٦٢/ ٢٨٢ - عن عمرو بن علي عن يحيى بن سعيد، عن شعبة عن الحكم، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس ﵁. وأعاده في ٣٧٠ سندا ومتنا، وفي عشرة النساء من الكبرى عن إسحاق بن إبراهيم، عن غندر، وعن شعبة به، وعن إبراهيم بن يعقوب، عن سعيد بن عامر، عن شعبة بإسناده، عن ابن عباس في الذي يأتي امرأته … فذكره، قال: شعبة: أما حفظي فمرفوع، وقال فلان وفلان: إنه لا يرفعه، وفيه قصة لشعبة، وعن خُشيش بن أصرم، عن روح بن عُبَادة، وعبد الله بن بكر، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: "واقع رجلٌ امرأته وهي حائض فأمره النبي ﷺ أن يتصدق بدينار، أو بنصف دينار" أفاده المزي.

المسألة الثالثة: فيمن أخرجه معه: أخرجه (د ق) فأخرجه (د) في الطهارة، وفي النكاح عن مسدد، عن يحيى، عن شعبة، عن الحكم به وقال: هكذا الرواية الصحيحة "دينار أو نصف دينار" وربما لم يرفعه

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 5، ص 47 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2511)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.