Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 5, halaman 48

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٨٢ - باب ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها بعد علمه بنهي الله ﷿ عن وطئها

شعبة، وروى الأوزاعي، عن يزيد بن أبي مالك، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن، عن النبي ﷺ قال: "أمره أن يتصدق بخمسي دينار" وأخرجه (ق) في الطهارة عن بندار، عن يحيى بن سعيد، ومحمد بن جعفر، وابن أبي عدي، ثلاثتهم عن شعبة، به.

وأخرجه الدارمي، وأحمد، وابن الجارود، والدراقطني، والحاكم والبيهقي.

المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في كفارة من وطئ امرأته وهي حائض:

قال أبو بكر بن المنذر ﵀: اختلف أهل العلم فيما على من أتى زوجته حائضا على أقوال:

الأول: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار، روينا هذا القول عن ابن عباس، وبه قال أحمد بن حنبل، قال: هو غير في الدينار والنصف دينار.

الثاني: إن كان في فَوْر الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، ورُويَ هذا القولُ عن ابن عباس، وهي الرواية الثابتة عنه، وكذلك قال النخعي، ونحوه عن إسحاق بن راهويه.

الثالث: إن كان وطئها في الدم فدينار، وإن وطئها، وقد طهرت من الحيض، ولم تغتسل فنصف، وهذا قول الأوزاعي، ومثله عن قتادة.

والرابع: عليه عتق رقبة، وهو قول سعيد بن جبير.

والخامس: عليه ما على الذي يقع على أهله في رمضان، وهو قول الحسن.

والسادس: لا شيء عليه في ماله، ولكن يستغفر الله، وهذا قول عطاء، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وابن أبي مليكة، والشعبي

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 5، ص 48 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2512)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.