Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 5, halaman 149

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٩١ - باب بول ما يؤكل لحمه

لقاح، ليشربوا من ألبانها، فكانوا فيها، ثم عَمَدوا إلى الراعي غم رسول الله ﷺ، فقتلوه، واستاقوا اللقاح، فزعموا أن رسول الله ﷺ قال: اللهم عَطِّش من عَطَّشَ آل محمَّد الليلةَ، فبعث رسول الله ﷺ في طلبهم، فأُخذوا، فَقَطَّعَ أيديَهُم وأرجلهم، وسَمَل أعينهم" وبعضهم يزيد على بعض إلا أن معاوية قال في هذا الحديث: "استاقوا إلى أرض الشرك".

الثالث: أن المصنف يرى ترجيح كون هذا الحديث مرسلا، لمخالفة طلحة ليحيى بن أيوب، ومعاوية بن صالح كما مر آنفا.

قال الجامع: عندي أن مخالفته لهما لا تضر في وصله، فيكون من زيادات الثقات، فإنّ طلحة ثقة حافظ، فيكون الحديث موصولا صحيحا عن طريقه، والله أعلم.

الرابع: اختلف أهل العلم في الحديث المرسل في موضعين:

الأول: في تعريفه، قال النووي في تقريبه: اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبير: قال رسول الله ﷺ كذا، أو فَعَلَهُ يسمى مرسلا، فإن انقطع قبل الصحابي (¬١) واحد، أو أكثر، قال الحاكم وغيره من المحدثين: لا يسمى مرسلا، بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي ﷺ فإن سقط قبله، فهو منقطع، وإن كان أكثر فمعضل ومنقطع، والمشهور

في الفقه والأصول أن الكل مرسل، وبه قطع الخطيب، وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة، وأما قول الزهري وغيره من صغار التابعين: قال رسول الله ﷺ، فالمشهور عند من خَصَّه بالتابعي أنه مرسل كالكبير، وقيل: ليس بمرسل، بل منقطع. انتهى.

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 5، ص 149 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2613)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.