Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 5, halaman 215

  1. ١ - كتاب الطهارة
  2. ١٩٥ - باب التيمم في الحضر

خلاصةَ العسكر، وخيارَهم، من الشيء السَّريّ: النفيس، وقيل: سُمّوا بذلك لأنهم يُنَفَّذُون سرّا، وخُفْية، وليس بالوجه لأن لام السِّرِّرَاءٌ، وهذه ياء (¬١).

(فأجنبنا) أي أصابتنا جنابة (فلم نجد الماء) للغسل (فأما أنت فلم تُصَلِّ) لعدم وجدانك الماء، مع اعتقاد عدم صحة التيمم للجنب (وأما أنا فتمعكت في التراب) أي تَحكَّكْتُ في التراب، من قولهم: معَك

الأديمَ: إذا حكّه، وفي المصباح: مَعكْتُهُ في التراب مَعْكًا، من باب نفع: دلكته به، ومعَّكته تمعيكًا، فتمعك: أي مرَّغته، فتمرغ (¬٢).

وفي الرواية الآتية: "فتمرغت" أي تقلبت.

وهذا من عمار ﵁ استعمال للقياس، واجتهاد منه، حيث قاس الطهارة الترابية على المائية في التفرقة فيها بين الحدث الأكبر الذي يعمم فيه البدن بالماء، والحدث الأصغر الذي يجزئ فيه بعض

الأعضاء، ولهذا قال ابن دقيق العيد ﵀: إن الحديث فيه دليل على القياس, لأنه لم ينكر عليه قياسه، وإنما بَيَّنَ له أن الرخصة خصصت هذه الأعضاء في الحدث الأكبر، كما هو الحال في الحدث

الأصغر.

وفي الفتح: ويستفاد من هذا الحديث وقوع اجتهاد الصحابة في زمن النبي ﷺ، وأن المجتهد لا لوم عليه إذا بذل وسعه، وإن لم يصب الحق، وأنه إذا عمل بالاجتهاد لا تجب عليه الإعادة، وفي تركه أمر عمر أيضا بقضائها مُتَمَسّك لمن قال: إن فاقد الطهورين لا يصلي، ولا قضاء عليه اهـ (¬٣).

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 5، ص 215 (SanadKitab #12888, hlm. urut 2679)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.