Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 30

  1. ٥ - كتاب الصلاة
  2. ١ - فرض الصلاة، وذكر اختلاف الناقلين في إسناد حديث أنس بن مالك ﵁ واختلاف ألفاظهم فيه

فائدة:

قال الحافظ ﵀: وجميع ما ورد من شَقِّ الصدر، واستخراجِ القلب، وغيرِ ذلك من الأمور الخارقة للعادة مما يجب التسليم له، دون التعرض لصرفه عن حقيقته لصلاحية القدرة، فلا يستحيل شيء من ذلك (¬١).

(ثم ملىءَ حكمةً وإِيمانًا) وعند البخاري: "ثم حُشِيَ، ثم أعِيدَ"، وعند مسلم: "ثم حُشِيَ إيمانًا وحكمةً"، وفي رواية شريك: "فحُشيَ صدره ولَغَادِيْدُهُ" (¬٢)، بلام وغين -معجمة- أي عروق حلقه، والمرادَ به ما كان في الَطست من حكمة وإيمان، يدل عليه ما في البخاري وغيره "ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمًة وإيمانًا، فأفرغه في صدري، ثم أطبَقَهُ".

قال في "الفتح": وقد اشتملت هذه القصة من خوارق العادة على ما يدهش سامعه فضلًا عمن شاهده، فقد جرت العادة بأن من شُقَّ بطنُهُ، وأخْرِجَ قلبُهُ يموت لا مَحَالَةَ، ومع ذلك فلم يُؤثِّرْ فيه ذلك ضرَرًا، ولا وَجَعًا فضلًا عن غير ذلك.

وقال ابن أبي جمرة: الحكمة في شق قلبه مع القدرة على أن يمتلىء

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 6، ص 30 (SanadKitab #12888, hlm. urut 3147)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.