Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 6, halaman 590

  1. ٦ - كتاب المواقيت
  2. ٧ - أول وقت العصر

وقت الحاجة، فإنه ﷺ لم يبين له وقت السؤال، بل أخر بيان كل صلاة حتى يجيء وقتها، لعدم الحاجة قبل ذلك، والله أعلم.

(فصلى الظهر حين زاغت الشمس) أي مالت عن وسط السماء إلى جهة المغرب.

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا رواية المصنف هنا، وفي الكبرى (١٥٠٦)، "فصلى الظهر"، لم يذكر الصبح، لا في اليوم الأول، ولا في اليوم الثاني، وقد أخرج الحديث أحمد في مسنده، والطحاوي في "معاني الآثار"، والبيهقي في "السنن الكبرى" من طريق أحمد ففي روايتهم ذكر الصبح في اليومين:

قال عبد الله بن أحمد: حدثني أبي، حدثنا عبد الله بن الحارث، حدثني ثور بن يزيد، عن سليمان بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله، قال: سأل رجل رسول الله ﷺ عن وقت الصلاة، فقال "صَلِّ مَعِي"، فَصَلَّى رسول الله ﷺ الصبح حين طلع الفجر، ثم صلى الظهر حين زاغت الشمس، ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، ثم صلى العشاء حين غيبوبة الشفق، ثم صلى الصبح، فأسفر، ثم صلى الظهر حين كان فيء الإنسان مثله، ثم صلى العصر حين كان فيء الإنسان مثليه، ثم صلى المغرب قبل غيبوبة الشفق، ثم صلى العشاء، فقال

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 6، ص 590 (SanadKitab #12888, hlm. urut 3707)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.