الواردة في جواز الركعتين بعد العصر، مرفوعاتها، وموقوفاتِها، فأجاد، وأفاد، وأنا إن شاء الله تعالى ألخصها هنا تتميمًا للفائدة:
أخرج ﵀ بسنده من طريق مسلم بن الحجاج عن عائشة ﵂، قالت: "ما ترك رسول الله ﷺ ركعتين بعد العصر عندي قط". أخرجه مسلم جـ ١ ص ٢٣٠. وهو الآتي للمصنف (٥٧٤).
ومن طريقه عن عائشة، قالت: "صلاتان ما تركهما رسول الله ﷺ في بيتي قط سرًا، ولا علانية: ركعتين قبل الفجر، وركعتين بعد العصر". رواه مسلم جـ ١ ص ٢٢٩، ويأتي للمصنف (٥٧٧).
وعنها، قالت: "لم يدع رسول الله ﷺ الركعتين بعد العصر". رواه مسلم.
وأخرج من طريق البخاري عن عائشة، قالت: "والذي ذهب به -تعني رسول الله ﷺ- ما تركهما حتى لقي الله تعالى -تعني الركعتين بعد العصر- قالت: وما لقي الله حتى ثَقُلَ عن الصلاة".
فهذا غاية التأكيد فيهما، وقد روتهما أيضًا أم سلمة، وميمونة، أما المؤمنين، وتميم الداري، وعمر بن الخطاب، وزيد بن خالد الجهني، وغيرهم، فصار نقل تواتر، يوجب العلم.
وأخرج أيضًا بسنده عن عبد الله بن الحارث بن نوفل، قال: صَلَّى بنا معاوية العصر، فرأى ناسًا يصلون، فقال: ما هذه الصلاة؟ قالوا: