Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 7, halaman 374

  1. ٦ - كتاب المواقيت
  2. ٣٦ - الرخصة في الصلاة بعد العصر

شرح الحديث

(عن عائشة) ﵂، أنها (قالت: ما ترك رسول الله ﷺ السجدتين) أي الركعتين.

(بعد العصر عندي قط) قال في "ق": وما رأيته قطٍّ، بفتح القاف، وضم الطاء مشددة، ويضمان، ويخففان، وقَطٍّ مشددة مجرورة: بمعنى الدهر، مخصوص بالماضي، أي فيما مضى من الزمان، أو فيما انقطع من عمري اهـ.

وقد نظم شيخنا العلامة عبد الباسط بن محمد المناسي النحوي ﵀ لغات "قط" هذه فقال:

وخَمْسَة جَعَلَ مَنْ قَط ضَبَطْ … قَطُّ وَقُطُّ، قَطِّ، ثمَّ قُطُ، قَطْ

قال في "الفتح": تمسك بهذه الروايات -يعني روايات عائشة ﵂ في الباب- من أجاز التنفل بعد العصر مطلقًا ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمس، وقد تقدم نقل المذاهب في ذلك.

قال الجامع: هذا المذهب هو الراجح، كما تقدم تحقيقه في شرح حديث علي ﵁.

قال: وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة، وأما مواظبته ﷺ على ذلك فهو من خصائصه، والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة أنها

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 7، ص 374 (SanadKitab #12888, hlm. urut 4205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.