Lewati ke konten

Kitab: Dzakhiratul 'Uqba · Pengarang: محمد بن علي بن آدم الأثيوبي

Baca Juz 7, halaman 667

  1. ٧ - كتاب الأذان
  2. ١ - بدء الآذان

كانت مقضية لنوم أو لنسيان، متى قضيت، السفرُ والحضرُ سواء في كل ذلك؛ فإن صلى شيئًا من ذلك بلا أذان ولا إقامة، فلا صلاة لهم، حاشا الظهر والعصر بعرفة، والمغرب والعتمة بمزدلفة، فإنهما يجمعان بأذان لكل صلاة، وإقامة للصلاتين معًا (¬١)، للأثر في ذلك.

ثم ذكر حديث مالك بن الحويرث المتقدم، ثم قال: وما نعلم لمن لم ير ذلك فرضًا حُجَّةً أصلًا، ولو لم يكن إلا استحلال رسول الله ﷺ دماء من لم يسمع عندهم أذانًا، وأموالهم، وسبيهم لكفى في وجوب فرض ذلك، وهو إجماع متيقن من جميع من كان معه من الصحابة ﵃ بلا شك. انتهى "المحلى" جـ ٣ ص ١٢٢ - ١٢٥.

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن وجوب الأذان والإقامة هو الراجح، للأدلة الكثيرة.

منها: حديث مالك بن الحويرث الآتي (٦٣٤) بلفظ الأمر "فأذِّنَا، وأقيما"، وفي رواية "فليؤذن لكم أحدكم".

ومنها: حديث أنس المتفق عليه الآتي (٦٢٧) أمر رسول الله ﷺ بلالًا أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة.

ومنها: حديث عبد الله بن زيد، حيث قال له النبي ﷺ: "إنها لرؤيا حق إن شاء الله، ثم أمر بالتأذين" رواه أبو داود وغيره،

Rujukan halaman ini: ذخيرة العقبى في شرح المجتبى، ج 7، ص 667 (SanadKitab #12888, hlm. urut 4498)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.